قبل مناقشة مجلس النواب
«الشؤون الدينية» تعدل قانون تنظيم الفتوى.. و«الصحفيين» تطالب بحذف عقوبة الحبس

يستعد مجلس النواب غدا الأحد لمناقشة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتقرير المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إجراء عدة تعديلات عليه، بعدما أثار القانون جدلا كبيرا بسبب الخلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول مشروع القانون، ورفض هيئة كبار العلماء له، في الوقت الذي طالب فيه نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حول قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، أنه يستهدف القضاء على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية، كما يحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يتعارض ذلك مع الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وأكد التقرير أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية كفل حق الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، وأيضا المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، في أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى.
ويستهدف مشروع قانون الفتوى التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما، ويسعى لتعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، على أن تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.
لجان للفتوى بالأوقاف
كما يتم إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
وقرر مشروع القانون أن تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى واعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى.
كما نص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخاً لدور الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.
كما يعمل مشروع القانون على ضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام، وإلزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة، أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن حددهم القانون.
ونص مشروع القانون على عقوبات جنائية تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال مخالفة أحكام القانون واصدار فتاوى من غير الجهات المختصة بالفتوى أو الإخلال بالالتزام المتعلق باستضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين ممن عندهم القانون، مع النص على التغيير في توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بحب الأحوال بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة المناسبة للفعل المجرم.
وقال الدكتور علي جمعة في تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه تم إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، استجابة للمقترحات المقدمة من ممثل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والبعض الآخر من التعديلات لضبط الصياغة.
وأهم هذه التعديلات، هي المادة (2): في البلد الأول: تم استبدال عبارة فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص بعبارة فتوى شرعية عامة أو خاصة، ضبطا للصياغة
وفي المادة (3): قامت اللجنة استجابة لمقترح الأزهر الشريف بإضافة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى الجهات المختصة بالفتوى الشرعية العامة الواردة بالمادة (3) من المشروع، بحيث يتولى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مسئولية إصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة بالشأن العام.
كما تم الاستجابة كذلك المقترح الأزهر الشريف بإضافة " المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف ضمن الجهات المختصة بالفتوى الشرعية الخاصة، نظراً للدور الهام الذي يقوم به هذا المركز في الرد على طلبات المواطنين بشأن الفتاوى المتعلقة بمسائل الأفراد والعبادات.
وفي المادة (4): استبدال عبارة أن يكون من خريجي الكليات الشرعية أو الأقسام المناظرة لها بجامعة الأزهر الشريف بدلا من عبارة أن يكون من خريجي الأزهر الشريف مراعاة للفلسفة التشريعية التي يستهدفها مشروع القانون باعتبار أن هذه الكليات والأقسام تقدم دراسات تخصصية في العلوم الشرعية تتصل بشكل مباشر وأكثر دقة بالتأهيل اللازم لإصدار الفتاوي الشرعية بما يجعل خريجي هذه الكليات أكثر تأهيلا وأكثر قدرة من غيرهم من خريجي ذات الجامعة علي إتقان هذه العلوم وأكثر استعداداً وتأهيلا للقيام بهذه المسئولية نتيجة لالمامهم الكامل بهذه العلوم
كما تم تعديل البند الرابع استبدال عبارة اجتياز برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعدها هيئة كبار العلماء وتعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بعبارة اتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، للتأكيد على دور هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وتوليها مسئولية إعداد برامج التدريب والتأهيل في مجال الفتوى وكذا اعتمادها لأعضاء لجان الفتوى بوزارة الأوقاف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر لتحمل أمانة إصدار الفتوى الشرعية الخاصة، وفي المادة (5): استبدال كلمة "يختار" بكلمة "يرجح"، ضبطا للصياغة
المادة (9) استبدال عبارة عرض مشترك بين شيخ الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف بعبارة "عرض من شيخ الأزهر، لضمان مشاركة جميع الجهات القائمة على إصدار الفتوى بعرض مشروع اللائحة.
عقوبة الحبس في قانون الفتوى
وطالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأكد نقيب الصحفيين في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.
وأكد "البلشي" أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر، وطالب بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.