لا تخضع للمسائلة القانونية
أجنبية الجنسية.. «الإدارية العليا» ترفض طعن نقابة المهن الموسيقية ضد هيفاء وهبي
قضت المحكمة الادارية العليا اليوم برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية وتأييد حكم اول درجه بإلغاء قرارهم بمنع اعطاء التصاريح الي النجمة هيفاء وهبي للغناء في مصر، وحيث قضت سلفاً محكمة القضاء الاداري بجلسة، ٢٠٢٥/١٢/٢٨، بـإلـغـاء قـرار مـجـلـس نـقـابـة المـهـن المـوسـيـقـيـة الـصـادر في ٢٠٢٥/٣/١٦ بـعـدم مـنـح المـدعـيـة تـصـاريـح لـلـغـنـاء داخـل جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة، مـع مـا يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.
الا ان نقابة المهن الموسيقية طعنت على ذلك القضاء ام المحكمة الادارية العليا وقيد برقم ١٥٥٢٧ لسنة ٧٢ ق، وتحدد لنظرها لجلسة اليوم ٢٠٢٦/٥/١٨ وحضر محامي النقابة، وهي الجهة التي اقامت الطعن كما حضر المستشار شريف حافظ محامي النجمة هيفاء وهبي وقدم مذكرة شرح فيها الدعوى واسباب اقامتها وحكم اول درجه وطلب رفض الطعن وتأييد حكم اول درجة.
وقد ذكرت محكمة القضاء الاداري في اسباب حكمها أن المـطـعـون ضـدهـا الأولـى لا تـخـضـع للمسائلات، التأديبية باعتبارها أجنبية الجنسية) لبنانية (مضافاً لذلك كونها ليست عضوة في نقابة المهن المـوسـيـقـيـة وإنمـا يـنـطـوي عـمـلـهـا ف جمهورية مـصـر الـعـربـيـة بمـوجـب تـصـريـح، وأن الـنـقـابـة الـطـاعـنـة مـا كـان.
لـهـا أن تـقـحـم نـفـسـهـا فـى خـلافـات شـخـصـيـة بـين المـطـعـون ضـدهـا الأولـى والمـطـعـون ضـده الثاني، إلا إنـه نجـد أن الـنـقـابـة أقـحـمـت نـفـسـهـا ف هـذا الـنـزاع مـتـخـذة قـرار أمّـس المـركـز القانوني لـلـمـطـعـون ضـدهـا الأولى وأضر بها ضرراً بالغاً، وبالرغم من قيام المستشار شريف حافظ بتنفيذ الحكم السابق ضد نقابة المهن الموسيقية واعلانهم بالصيغة التنفيذية الا ان حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة اليوم هو حكم نهائي وبات لا يقبل الطعن عليه.
الحرية الدستورية
وكانت الدائرة الثالثة "نقابات" في محكمة القضاء الإداري، قد قضت بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، والصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح الفنانة اللبنانية ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.
ورفعت الفنانة هيفاء وهبي الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبحكم قضائي.
وقبل الحكم، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصى بإلغاء قرار النقابة، واعتبر أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني، ودون سند قضائي، بما يشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.









