و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

ننفرد بنشر مذكرة الدفاع

7 أسباب للطعن أمام محكمة النقض فى قضية هتك عرض طفل البحيرة

موقع الصفحة الأولى

فى تطور جديد لقضية طفل البحيرة، تقدمت هيئة الدفاع عن صبري كامل جاب الله، المحكوم عليه فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة، بالطعن بالنقص فى القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ مستأنف للقضية رقم ٣٣٧٧٣ لسنة ٢٠٢٤ عن الحكم الصادر من الدائرة ٣ بمحكمة جنايات دمنهور بتاريخ جلسة ١٨/١١/٢٠٢٥ وإختصم خلالها كلا من محمد عيد السيد ورحاب اسامه الغزالى والدى الطفل ياسين (المجنى عليه ) باعتبارهما مقدمى البلاغ الأصلى ضده ،ملتمسا من محكمة النقض  قبول الطعن بالنقض شكلاً وبصفة مستعجلة وقف القضاء  بتنفيذ العقوبة المقضى بها مؤقتا  لحين الفصل في أسباب الطعن بالنقض.

وشملت طلبات ماهر نعيم المحامى دفاع المتهم  فى مذكرة النقض، نقض الحكم المطعون فيه رقم 316 لسنة 2025م مستأنف في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات دمنهور و المقيدة برقم 1946 كلى والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه أستنادا إلى نص المادتين 39 فقرة (1) ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و أجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالة القضية إلى محكمة استئناف أسكندرية وذلك لتحديد جلسة لنظر الموضوع و ذلك للفصل في موضوعها مجدداً أمام دائرة جنایات دمنهور و بهيئة مغايره.

٧ أسباب فى النقض 

وتضمن نقض الحكم سبعة أسباب وهى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة و عدم الإلمام ببيانها وفقاً للثابت بأوراقها المطروحة عليها واختلافها وعدم استقرارها في عقيدتها والإخلال بحق الدفاع ..وقضت محكمة النقض بانه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بياناً كافياً كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معينا ويتعين نقضه) وقررت أيضا انه لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها و تبنى عليها حكمها بالإدانة أو البراءة وأنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها.
بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب نتيجة استناد محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن على وقائع ودلائل متناقضة في مدي إثباتها واقعة الاتهام المسندة للطاعن و لما كان هذا هو الثابت قضاءاً فإنه وفقا للثابت بأسباب الحكم الطعين نجد أن هذا الحكم قد شابه عيب التناقض في التسبيب و التخاذل والتهاتر بين أسبابه و ذلك لاستناده على وقائع ودلائل متناقضه في مدي أثباتها واقعه الاتهام التي أسندتها محكمة الموضوع إلى الطاعن دون رفع هذا التناقض أو تفسيره بشكل يرفعه و يوضح مدي استساغتها في أثبات أدانة الطاعن على الرغم من تناقضها في دلالتها فضلاً عما قد يحدثه هذا الإيضاح من تغيير رأي المحكمة في نسب الأدانة للطاعن وهو ما يعيب الحكم الطعين بالفساد في الاستدلالال و التناقض في التسبيب و التخاذل و التهاتر بين أسبابه حيث شاب الحكم الطعين هذا العيب وذلك ووفقا لأوجه التناقض الاتيه ،حيث جاء الحكم الطعين بأسبابه و استدل على ثبوت الأتهام في حق الطاعن من خلال أقوال كل من/ الشاهده / رحاب أسامة عبد المعطي الخراشي(والدته) ،محمد عيد محمد السيد على بحيري (والده)، ندا أحمد فتحي الغربائي ،د. ياسر محمد بركات( رئيس مصلحة الطبيب الشرعي) ، أميمه عبد الفتاح المسيري ( عضو لجنه نجده الطفل بدمنهور) و ما قرر به الطفل بس المجني عليه استدلالا بتحقيقات النيابة العامه و تعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابه العامه و هؤلاء جاءت شهادتهم عن طريق التسامع من الطفل المجني عليه ياسين ولم يشاهدوا الواقعة سواء من قريب أو بعيد .

شهادة الطبيب

وعن شهادة الطبيب الشرعي الدكتور  ياسر محمد بركات بسؤاله بتحقيقات النيابة العامة ،جاء فى مذكرة النقض انه  قرر أن الإيلاج المتكرر في حالة أتساع فتحه الشرج للطفل المجني عليه كونه لم يتبين أي أعراض مرضيه له ،إلا أن تقرير مصلحة الطبيب الشرعي لا يكفي بذاته على ثبوت الجريمة وأن تقرير الطب الشرعي لا يجزم أن المتهم هو الذي قام بإرتكاب الجريمة المثارة بالأوراق و لم يجزم أن المتهم هو من قام بالاعتداء على المجني عليه الطفل يسين من هتك عرضه على النحو المبين بالأوراق.
وحول تحريات المباحث التي قام بإجرائها عدد 2 من الضابط وهم  العقيد م.م  ص 92.93 ، 94 ، 295 - النقيب ع.ه ص 133 ، 134 هذان الضابطان و هما ضباط البحث الجنائي وكلاً منهما سؤال في توقيت مختلف عن الآخر سؤال العقيد م.م بتاريخ 2024/12/20م قرر في أقواله بتحقيقات أكثر 20 سؤال أجاب أن التحريات لم تتوصل لحقيقه الواقعه وبسؤال النقيب ع.ه بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 2025/1/15م أكثر من 20 سؤال اجاب التحريات لم تتوصل لحقيقه الواقعه ، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال نتيجة تعويل الحكم الطعين علي اقوال شهود الاثبات والاستدلال به على ثبوت إدانة الطاعن علي رغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الإستدلال بها الأصل المتبع في الأحكام الجنائية .

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها للوجه دفاع الطاعن الجوهري في اسبابها على نحو تكيف إنها قد طالعتها واقسطها حقها في البحث والتمحيص .
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مؤدى الأدلة التي إدان بها الطاعن والفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ماجاء باقوال شهود الاثبات على غير ما حدد صراحة باقوالهم في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة واقتطاع اجزاء هامة من اقوالهم والذي ادى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والخطا في فهم دور الطاعن وقائع الإتهام وتحصيله الى الفساد في الاستدلالات بادانة الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق والاستظهار الخاطىء لجريمة هتك العرض بالقوة.
بطلان الحكم المطعون فيه للاخلال بحق الدفاع في عدم إيراد اوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من الطاعن وعدم الرد علي المستندات المقدمة باوراق الدعوي أعطائها حقها في البحث و التمحيص رغم أنها مستندات جوهرية تنفي الإتهام عن الطاعن ،و بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق القانون نتيجه الخطا في التسبيب مما يتعين نقضه و الاعاده ،فالتكييف القانوني للواقعة التي تثبت لدي محكمة الموضوع والتي أسندتها للطاعن بالحكم والتناقض الواضح بين أسباب الحكم المطعون فيه .

تم نسخ الرابط