و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

13 ديسمبر نظر دعوى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا القتل العمد

موقع الصفحة الأولى

لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر.
وأكدت الدعوى القضائية أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، ويستند الطاعنون إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم الذي يوجب، وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي تطبيق النص الأخف فور صدوره، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان باعتبار أن حماية الحق في الحياة تستوجب اعتماد التفسير الأكثر صونًا لهذا الحق.
وأكدت الدعوى أن هذا التطور التشريعي يمثل تحولاً جوهريًا في السياسة الجنائية، ومن شأنه إعادة رسم مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام.
وكشف الطاعنون عن أنهم تقدموا بعدة طلبات للنائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم« 1436584عرائض النائب العام»، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
ولفتت العريضة، على أن التمسك بتاريخ 1 أكتوبر 2026 لحرمان المحكوم عليهم بالإعدام من مزايا التعديل الجديد يتعارض مع روح الدستور، ومع اتجاه المشرّع الذي اعتمد نصوصًا تشجع على الصلح والعفو، وتقيد عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد، وأن الإرادة التشريعية في هذا الاتجاه قد اكتملت فعليًا منذ موافقة مجلس النواب على التعديلات ومرور المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض يمسّ هذه المادة.

جرائم القتل

وطالبت بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد المشمولة بالنص المستحدث، وذلك حتى سؤال ورثة المجني عليهم صراحة عن موقفهم من العفو أو الصلح في مناخ هادئ بعيدا عن الضغوط، وتمكين الأزهر واللجنة العليا للمصالحات من التدخل في ملفات القضايا التي يثور فيها احتمال الصلح، عملًا بما انتهت إليه هيئة كبار العلماء من جواز تخفيف الإعدام عند التصالح، وتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القيام بدور الوساطة الحقوقية، ومتابعة هذه الملفات بما يضمن احترام الحق في الحياة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ولفت هاني سامح المحامي، إلى أن الإبقاء على تنفيذ أحكام الإعدام بذات الوتيرة بعد صدور التعديلات، يُفرغ القانون الجديد من مضمونه، ويجعل التنفيذ سابِقًا على السياسة الجنائية التي أعلنها المشرّع، في حين أن مقتضى العدالة، وفق ما ورد بالطلب، هو التأني واستنفاد مسالك الصلح والعفو قبل الإقدام على أي تنفيذ، مستندا إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو تقييد أو إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن استمرار التنفيذ الآلي للإعدام في ظل هذه المعطيات يخلق تناقضًا بين التشريع الجديد، والتطبيق العملي على أرض الواقع، داعيا إلى إصدار توجيه أو كتاب دوري من النيابة العامة يُقر مبدأ وقف التنفيذ مؤقتًا في هذه الفئة من القضايا، لحين مراجعة كل ملف وحده، في ضوء إمكان الصلح والعفو، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وبما يحقق التوازن بين هيبة العدالة وحرمة الحياة الإنسانية ومقاصد الشريعة وروح الدستور.
وطالبت الدعوى القضائية أخيرًا بتأسيس بروتوكولات تعاون بين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والجهات الحقوقية الرسمية لتمكين هذه المؤسسات من التدخل في ملفات القصاص والصلح، وإعادة عرض مواقف أولياء الدم كلما طرأت تغيرات أو بلغ القُصر سن الرشد، دعمًا لمسار العدالة التصالحية الذي استهدفه المشرع.

تم نسخ الرابط