و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تعديل قانون الأحوال الشخصية بالكويت

قتل الزوجة لزوجها قبل وبعد الدخول يسقط حقها بالمهر أوما تبقى منه

موقع الصفحة الأولى

استحدثت دولة الكويت تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، بهدف الحفاظ على الكيان الأساسي للمجتمع، وبحسب وزير العدل الكويتي، ناصر السميط انتهت الوزارة من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وأحالته إلى 13 جهة حكومية لإبداء الرأي.
وبحسب مشروع التعديلات على القانون حددت الحقوق والواجبات الزوجية للمساهمة في الحد من الخلافات والتفكك الأسري، وكذلك معالجة مثالب لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وشجعت على التساهل في الطلاق والفجور بالخصومة بين الأزواج.
وحددت مسودة المشروع 5 حقوق للزوجة ومثلها للزوج لمنع الخلافات والتفكك الأسري، فضلاً عن منع زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير كتابية، كما نص على أنه لا زواج للمرتدين عن الإسلام، حتى لو كان الطرف الآخر غير مسلم.
ووفق التعديلات إذا قتلت الزوجة زوجها قبل الدخول يسترد منها ما قبضته من المهر وسقط ما تبقى منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.
ولا يحق للزوج أن يسكن زوجته مع زوجة أخرى في مسكن واحد، ويحق للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء الحج حتى إذا لم يأذن الزوج.
ولمواكبة تطورات العصر يجوز أن يكون الإيجاب والقبول في الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة، كما يجوز للقاضي أن يزوج المجنون أو فاقد الأهلية العقلية بشروط وضوابط.
وعرفت المواد الخطبة ونظمت أحكام رؤية المخطوبة والحديث معها بلا خلوة، ونصت على أن الأصل فيما يقدمه الخاطب يعتبر من الهدايا ما لم يعتبره العرف مهراً.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو انتهت بعارض حال دون الزواج أو بالوفاة؛ فللخاطب أو لورثته استرداد المهر عينه، أو مثله، أو قيمته، وخيرت المخطوبة بين إعادة المهر أو ما يساويه من الجهاز الذي اشترته بمقداره إذا عدل الخاطب أو عدلت بسبب منه.
ونصت المادة التاسعة على أنه لا ترد الهدايا القليلة القيمة التي لا بقاء لها.
وبينت التعديلات أركان الزواج وهي: الزوجان؛ والإيجاب، والقبول، واشترط في الزوجين حتى ينعقد الزواج: أهليتهما بالبلوغ والعقل، ورضاهما، وخلوهما من الموانع وتعيينهما تعييناً قاطعاً.

سن الزواج

ومنعت التعديلات توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 سنة شمسية وقت التوثيق، وأجازت للقاضي أن يأذن لمن يبلغ 18 سنة بالزواج وللولي بتزويج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجهما مصلحة لهما، على النحو المبين فيها.
ونصت على أن الزوج دون سن 18 يكتسب أهلية التقاضي فيما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، وللولي على المجنون أو المعتوه التقاضي عنه، وفي جميع الأحوال يجب اختصام ولي المال إن ترتبت آثار مالية. وحرَّمت المادة 17 على الرجل الزواج بمن لاعنها، وكذا ابنته المنفية بلعان، ولو كذب نفسه. كما نصت إحدى المواد على تحريم زواج المحرم بحج أو عمرة قبل التحلل.
واعتبرت المادة 29 الولي شرطاً لصحة الزواج فلا يصح من دونه، وعدلت عما كان القانون القائم ينص عليه من تفرقة بين البكر التي بلغت خمساً وعشرين سنة والثيب، بسبب مشاكلها العملية التي تواجهها المحاكم وآثارها الوخيمة.
ونصت المواد من 30–33 على شروط الولي وترتيب الأولياء في التزويج، ومنعت زواج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، وعالجت إشكالية غيبة الولي غيبة منقطعة وأجازت نقل ولاية التزويج إلى من يليه، وأجازت للقاضي تولي زواج من لا ولي لها.
وعالجت إشكال تزويج الولي المرأة بغير إذنها؛ فنصت على زواجها غير نافذ ويتوقف على إجازتها، ولها إذا أجازته أن تشترط في العقد. ووضحت مفهوم عضل المرأة، وأن القاضي يزوجها عند عضل وليها بطلب منها.
واشترطت المادتان 39 و40 في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ونصت على أنه لا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، وعالجت الإشكال العملي بشأن مفهوم الكفاءة وتفاوت الأحكام القضائية في تحديده، فنصت على اعتبار العرف فيها.
ونصت المادة 54 على أن الزواج يكون باطلاً لا يرتب أي أثر إذا اختل أحد أركانه أو كانت المرأة محرّمة على الرجل، ويشترط ثبوت العلم بالتحريم وسببه. ورتبت المادة 55 آثاراً على الزواج الفاسد بعد الدخول، منها نفقة العدة للمرأة الحامل بولده.
وأوجبت المادة 57على المتزوجين زواجاً باطلاً أو فاسداً الافتراق، فإن لم يفترقا، أو كان زواجهما موثقاً، يجب على المحكمة فسخ زواجهما درءاً للعواقب الوخيمة المترتبة عليه كانتفاء النسب، وأجازت للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفي الأركان والشروط.
ونظمت المواد 58–60 حقوق الزوجين المشتركة وحقوق كل منهما على الآخر، وفائدتها العملية وهي منع التفاوت في الأحكام واختلاف اجتهادات القضاة في تحديد مفهوم الضرر والإساءة الموجبة للتفريق بين الزوجين للضرر، وحتى يكون الزوجان على بينة مما يجب عليهما تجاه الآخر.
وأجازتا المادتان 65 و67 تأجيل كل المهر، وأوجبت توثيق أي زيادة لاحقة على المهر في وثيقة الزواج درءاً للخلاف. وعرفت المادة 70 الخلوة الصحيحة التي توجب المهر كاملاً وهي انفراد الزوجين في مكان دون مانع من الوطء.
واشترطت المادة 81 حتى يحكم لأحد الزوجين بأحقيته في متاع الزوجية إثبات وجوده أولاً، تفادياً للإشكال الحاصل بإلزام المحكمة أحدهما به رغم عدم تحقق وجوده أصلاً.
وعن ضوابط ثبوت النسب نظمت المواد 182، 183، 185، 186، 189 أحكام ثبوت النسب، مشيرة إلى أن نسب الولد يثبت إلى أمه بولادته، واختارت ما ذهب إليه أهل الطب من أن أكثر مدة الحمل عشرة أشهر، ما لم يثبت خلاف ذلك بتقرير طبي معتمد.
واشترطت لانتفاء النسب إذا كان بالرجل مانع خلقي أو مرضي أن يثبت المانع بتقرير طبي معتمد، مؤيد بفحص الحمض النووي. واعتدت المواد بنتيجة هذا الفحص لهدم الادعاء بانتفاء التلاقي بين الزوجين بغية نفي النسب، وبينت أنه لا يثبت النسب إلى الرجل بإقراره ببنوة مجهول النسب إذا كذبه هذا الفحص.
واشترطت القانون لسفر المحضون إذناً رسمياً من الحاضن، ووالديه، وولي النفس، فإذا لم يأذن أحدهم بالسفر، أو تعذر أخذ الإذن منه، جاز رفع الأمر إلى القاضي، ويجب تسليم جواز سفر المحضون لمن صدر الإذن له.
وأجاز خروج الزوجة للعمل المباح متى كان زوجها عالماً بعملها حين زواجهما، أو اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو أذن الزوج به بعد زواجهما، وليس للزوج أن يمنع زوجته منه تعسفاً.
ونظمت المادة 91 أحكاماً جديدة هي أن الزوجة إذا أنكرت قبضها لنفقتها الزوجية السابقة؛ فإذا كانت تسكن مع زوجها طوال فترة النفقة فالقول للزوج بيمينه، ما لم تكن لها بينة خلاف ذلك.
وخفضت من المدة التي لا تسمع دعوى النفقة الزوجية السابقة بها عنها من سنتين إلى ستة أشهر نهايتها تاريخ رفع الدعوى حالات نشوز الزوجة 
إذا منعت المرأة نفسها عن الزوج . إذا امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته . إذا منعت الزوج من الدخول إلى مسكن الزوجية أو أن يساكنها في منزلها . إذا امتنعت عن السفر مع زوجها . إذا سافرت بغير إذنه
طلاق المجنون
نصت المادة 113على أنه لا يملك الولي أو الوصي أو القيم إيقاع الطلاق عن المجنون أو المعتوه أو الصغير، وللمحكمة وحدها التفريق بين الزوجين بطلب ولي النفس أو الزوجة.
ونصت المادة 114 على عدم صحة الطلاق البدعي، وهو الذي يقع على الزوجة وهي غير حائض، ولا نفساء، ولا في طهر مسها فيه، ما يسهم في الحد من حالات الطلاق في المجتمع الكويتي. وبينت أنه في حال اختلاف الزوجين بشأن حال الزوجة، ولا بينة لهما، صدقت بيمينها إن أمكن أن تكون فيه.

الزواج المعلق

وعدلت المادة 116 عما كانت تنص عليه المادة من عدم صحة الطلاق غير المنجز مطلقاً، فنصت على أنه لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل، ولا يقع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه، أو الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، إلا إذا قصد به الطلاق.
بينت المادة 119 أنه إذا طُلقت المرأة دون الثلاث، وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول، ملك عليها ما تبقى من طلقات، خلافاً لما كانت تنص عليه المادة من أنه يملك عليها ثلاثاً جديدة. واعتبرت المادة 123 الخلع فسخاً بعد أن كان طلاقاً، فلا ينقص من عدد الطلقات.
وأجازت المادة 132 للزوجة طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو الخلوة، إذا أودعت ما قبضته من المهر وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، وتعذر الإصلاح، ولا حاجة في هذه الحالة إلى بحث الضرر، لأن الزوج استرد كل ماله.
واعتبرت كل تفريق بين الزوجين يوقعه القاضي يعد فسخًا لا طلاقاً، فلا يحسب من التطليقات الثلاث، كالتفريق للضرر والشقاق أو لعدم الإنفاق أو للإيلاء.
أجازت المواد التفريق بين الزوجين للضرر عند إخلال أحدهما بالواجبات والحقوق الزوجية المنصوص عليها في هذا القانون. واستحدث حكماً جديداً هو أنه يجب قبل قيد دعوى الفسخ للضرر والشقاق إن تعذر الصلح بين الزوجين أن يندب القاضي المختصر حكمين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم يفقهان أحكام التحكيم، ونصت أنه لا يؤثر في سير عملهما امتناع الزوجين عن الحضور إليهما أو التعامل معهما.
وعليهما أن يرفعا إلى القاضي تقريراً مفصلاً، متضمناً المساعي والإجراءات المتخذة، واقتراحهما خلال مدة أقصاها شهران، ويجوز للقاضي تمديدها شهراً، فإذا انتهى الأجل المحدد، ولو لم يودع الحكمان التقرير في الميعاد، أحال القاضي ملف الدعوى إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة.

التلقيح الصناعي

نصت المادة 198 على أنه لا يثبت نسب المولود عن طريق التلقيح الصناعي إذا جرى التلقيح بين نطفة الزوج، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو بين نطفة رجل أجنبي، وبويضة الزوجة، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو بين نطفة رجل أجنبي، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية أو بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. نصت المواد 207، 208، 209، 210، 212 على أن الحضانة تثبت على الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا ثماني عشرة سنة شمسية، كما تثبت على المجنون والمعتوه -ذكرا كان أو أنثى-، وهي حق له على الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا؛ كانت الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأب، ثم لأم الأم، ثم لمن تقرر المحكمة أنه الأصلح للحضائة، وللمحكمة بناءً على طلب الأب أن تقضي بنقل الحضانة إليه متى بلغ المحضون اثنتي عشرة سنة شمسية. وبينت شروطها، منها السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطراً على حياة المحضون أو صحته، ويسقط الحق في الحضانة أحوال، منها انتقال الحاضن بالمحضون إلى بلد بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو يتعذر فيه على الولي القيام بواجب النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. وفي جميع الأحوال يجب على الأم حضانة ولدها إذا لم يتجاوز العامين، ولا تسقط حضانتها له إذا تزوجت بغير محرم عنه أو اختلفت معه ديناً.
أجازت المادة 192 للمحكمة إجراء فحص الحمض النووي عند اختلاط المواليد، أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع على مجهول النسب، وعليها أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.
وأجازت المادتان 193، 196 لعان الحامل، وألغت ما كانت تشترطه المواد من وجوب نفي الولد خلال أسبوع من تاريخ العلم بالحمل أو الولادة، واشترطت لقبول دعوى اللعان تقديم طلب إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالحمل أو الولادة، وقلصت المدة التي تسري على طلبات إثبات النسب أو نفيه، المقدمة إلى اللجنة إلى شهرين لطبيعة دعوى اللعان الخاصة.
وأوجبت إجراء فحص الحمض النووي قبل التمكين من اللعان، فإذا أثبت الفحص انتساب المولود إلى أبيه، رفضت الدعوى، أما إذا أثبت انتفاء نسبه عنه أو تعذر إجراؤه، مضت المحكمة في نظر الدعوى.
وبينت أنه إذا امتنعت المرأة عن اللعان أمضته المحكمة وأعملت آثاره، حتى لا تتخذ الزوجة سيئة القصد امتناعها منه سبباً لتلافي آثاره. وألغت ما كانت تنص عليه المواد من جواز زواج الرجل بمن لاعنها.

تم نسخ الرابط