و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

احذر القلم الرصاص

تحذير قبل انتخابات مجلس النواب.. أبرز حالات بطلان الصوت في الاقتراع

موقع الصفحة الأولى

أيام قليلة وتبدأ معركة انتخابات مجلس النواب والتنافس على اقتناص المقاعد تحت قبة البرلمان، لكن تبقى أهم نقطة في المعركة وهي الاقتراع عبر الناخبين الذين يمكنون المرشح من الوصول الى مقعده المرتقب.   

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية أحد أبرز الركائز الأساسية التي تنظم العملية الانتخابية الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب، وتضمن شفافيتها ونزاهتها بدءًا من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، وقد وضع القانون مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم سير الانتخابات وتحدد كيفية ممارسة الحق الانتخابي، مع بيان الحالات التي يُعتبر فيها الصوت الانتخابي باطلًا، لضمان سلامة الإرادة الشعبية داخل صناديق الاقتراع.

وتنص المادة (47) من القانون على أن تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن السرية التامة، ويحظر استعمال القلم الرصاص في الإدلاء بالصوت منعًا للتلاعب أو التعديل.

بطلان الصوت 

وقبل انتخابات مجلس النواب حدد القانون حالات يُعتبر الصوت باطلًا فيها وهي:

  • إذا كان الصوت معلقًا على شرط.
  • إذا أُعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.
  • إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي تسلمها من اللجنة الفرعية.
  • إذا وُجد على البطاقة توقيع أو علامة أو إشارة تدل على شخصية الناخب بما يخل بسرية التصويت.

ويؤكد القانون أن سرية الاقتراع هي ضمانة أساسية لنزاهة انتخابات مجلس النواب وعدم التأثير على إرادة الناخبين بأي شكل من الأشكال.

في حال تطبيق نظام اقتراع يخصص صناديق محددة لفئات معينة من البطاقات، وحدث تلف أو بطلان في أحد هذه الصناديق، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيا على صحة العملية الانتخابية في باقي الصناديق، إلا إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات وجود شبهات جدية تشير إلى أن الخلل أثّر على نزاهة أو مصداقية الإجراءات برمتها.

وتنص المادة (23) من القانون على أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وفق القواعد التي تضعها اللجنة العليا.

كما يُسمح للمترشح في انتخابات مجلس النواب بإخطار اللجنة العليا باسم مدير حملته الانتخابية الذي يتولى الإدارة الفعلية لأنشطة الدعاية، على أن تلتزم الحملة بالضوابط القانونية الخاصة بالتمويل والإنفاق.

شروط القيد

وبحسب المادة (13) من القانون، يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.

إلا أن من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس لا يُقيد اسمه إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية، بما يضمن استقرار الوضع القانوني للمواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية.

تم نسخ الرابط