و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

صرف مستحقاته بأثر رجعى

المحكمة التأديبية تكشف تعسف «العامرية للبترول» وتبطل قرارها بوقف موظف عن العمل

موقع الصفحة الأولى

فى حكم قضائي يرسخ قيم العدالة ويحمى حقوق العاملين من القرارات الإدارية التعسفية داخل شركة العامرية لتكرير البترول، أصدرت المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح بمجلس الدولة، حكمها في الطعن المقيد تحت رقم 86 لسنة 68 ق، وقضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وقف أحد العاملين عن العمل وصرف مستحقاته المالية كاملة بأثر رجعى.
تعود وقائع القضية إلى إقامة المواطن أحمد سعيد الجزار الموظف بشركة العامرية لتكرير البترول، دعواه التى طالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول رقم (14) لسنة 2026، والمتضمن مجازاته بعقوبة الوقف عن العمل اعتباراً من تاريخ 22 يناير 2026 لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها، أو انقضاء المدة المحددة للوقف الاحتياطي طبقاً للائحة نظام العاملين بقطاع البترول. 
وبحسب نص الدعوى فوجىء أحمد سعيد الجزار، بمنعه من الدخول إلى مقر الشركة وأُبلغ شفهياً من إدارة الأمن بإيقافه عن العمل وعدم السماح له بالدخول. وقام أحد العاملين بإدارة السجلات بالشركة بتسليمه إعلان القرار بإيقافه، وهو ما اعتبره الطاعن قراراً مخالفاً للقانون، وصادراً من غير ذي صفة وغير محدد المدة، مما دفعه لإقامة الطعن الماثل لحماية حقوقه الوظيفية.
وتداولت المحكمة الطعن في جلسات المرافعة، واطلعت على حوافظ المستندات المقدمة من الطرفين، والتي شملت صوراً ضوئية من محاضر أحوال، ومذكرات النيابة الإدارية، وتقارير الشؤون القانونية والأمن بالشركة. وجاء حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لينصف الموظف ويبطل قرار الإيقاف التعسفي للمرة الثانية، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالضوابط القانونية واللوائح المنظمة للعمل، وعدم التغول على حقوق العاملين مستقبلاً.

حيثيات الحكم

واستندت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في حيثيات حكمها التاريخي إلى نصوص المواد (2) و(5) من لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بشركة العامرية لتكرير البترول، لتؤكد على شروط وضوابط الوقف الاحتياطي عن العمل. وأوضحت المحكمة أن الوقف الاحتياطي يُعد إجراءً وقائياً وليس عقوبة، ويجوز اتخاذه فقط إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاد العامل عن وظيفته لضمان سير التحقيقات في جو خالٍ من المؤثرات.
كما استندت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة إلى نصوص المواد (101، 102، 103، 104، 105، 106، 109) من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول، لتحديد الواجبات والمحظورات الوظيفية، والجزاءات التأديبية المقررة وضوابط توقيعها. وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حددت بدقة تسعة جزاءات تأديبية يمكن توقيعها على العاملين، تبدأ من الإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، مروراً بالخصم من الأجر، والحرمان من العلاوة، والوقف عن العمل لموجب جزاء لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وقضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إيقاف الموظف وصرف كامل مستحقاته المالية بأثر رجعي .
وتوجت المحكمة حكمها بوضع الصيغة التنفيذية الحاسمة التي تبطل قرار رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول رقم (14) لسنة 2026، وتقضي رسمياً بإلغاء قرار الإيقاف الاحتياطي الصادر بحق الموظف أحمد سعيد الجزار وإلزام الشركة بصرف نصف أجره الموقوف، وصرف كافة المستحقات والآثار المالية المترتبة على ذلك الإلغاء بأثر رجعي، مع تحميل الشركة كامل المصروفات القضائية .

تم نسخ الرابط