و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

ثغرة إجرائية أمام محكمة النقض

فوات مواعيد الطعون الانتخابية يهدد عشرات المرشحين بضياع فرصتهم الأخيرة

موقع الصفحة الأولى

في تصعيد درامي للمشهد الانتخابي، وجدت عشرات الطعون الانتخابية نفسها عالقة في منطقة رمادية بين أروقة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ومحكمة النقض، وسط تحذيرات قانونية من ثغرة إجرائية قد تطيح بآمال الطاعنين قبل حتى النظر في موضوع طعونهم.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، صدور عشرات الأحكام من المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي فى القضايا الانتخابية وإحالة الطعون إلى محكمة النقض. وتكمن الثغرة التي تهدد هذه الطعون في أن محكمة النقض، وفقاً للمادة 107 من الدستور، لها نظام إجرائي خاص يختلف جذرياً عن مجلس الدولة:
وبحسب القواعد القانونية، ينص القانون على ضرورة رفع الطعن أمام محكمة النقض مباشرة، ولا يغني قرار الإحالة الصادر من محكمة غير مختصة مثل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الأصلية أمام محكمة النقض.
أزمة المواعيد الدستورية
وتشير القواعد إلى أن الطعن أمام محكمة النقض محدد بمدد زمنية صارمة خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويرى قانونيون أن مجرد الإحالة قد لا يقطع هذه المدة، مما يعني أن الطاعن قد يجد نفسه أمام محكمة النقض وقد فاته الميعاد الدستوري.
كما تتطلب محكمة النقض توقيع محامٍ مقيد أمامها وتقديم توكيل خاص بالطعن الانتخابي، وهو ما قد يغفل عنه الطاعنون الذين رفعوا طعونهم أمام مجلس الدولة بإجراءات أبسط، مما يؤدي للحكم بعدم قبول الطعن شكلاً فور وصوله للنقض.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في 10 ديسمبر عن حصيلة الطعون الانتخابية الخاصة بالمرحلة الثانية، حيث قررت إحالة 37 طعناً لمحكمة النقض لعدم الاختصاص، بينما رفضت 211 طعناً موضوعاً. وفي طعون الجولة الأولى من الانتخابات تمت إحالة 40 طعناً أخرى من المحكمة الإدارية العليا لمحكمة النقض تتعلق بدوائر أُعلن فيها فوز مرشحين من الجولة الأولى.
وتختص الإدارية العليا حصراً بصحة إجراءات العملية الانتخابية والفرز قبل إعلان النتيجة، بينما ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض بمجرد إعلان النتائج النهائية للفصل في صحة العضوية للمرشح الفائز. هذا التداخل دفع الكثير من المرشحين لرفع طعونهم أمام الجهة الخطأ، ليجدوا أنفسهم الآن في مواجهة معضلة قانونية قد تنهي معركتهم الانتخابية بـ «ضربة قاضية» إجرائية.

ضوابط الطعون القضائية

وحول ضوابط الطعون القضائية، يؤكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن نصوص الدستور نظمت آليات وضوابط الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات واختصاص كل محكمة بشأنها.
ويقول أنه وفقًا لتلك النصوص، فتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ونتائج الانتخابات، قبل اكتساب العضوية، بينما تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات ونتائج الانتخابات بالفوز واكتساب العضوية، بمعنى أنها تختص بالفصل في الطعون على صحة عضوية أي من المرشحين الفائزين بالانتخابات وأصبحوا أعضاء.
وأشار إلى أن قرار الإحالة لمحكمة النقض جاء بسبب عدم الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية التي كانت تتعلق بصحة العضوية، حيث أن قرار المحكمة الإدارية  بعدم الاختصاص الولائي وإحالة الطعون إلى محكمة النقض، يتفق مع نصوص الدستور وقانون المرافعات، لأن المحكمة الإدارية العليا وكذلك دائرة توحيد المبادئ، سبق وأن وضعت المعيار الفاصل بين اختصاص القضاء الإداري واختصاص محكمة النقض بشأن الفصل في صحة العضوية.
وحول مصير الطعون المحالة لمحكمة النقض، توقع أستاذ القانون الدستوري، أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعون الانتخابية المحالة إليها لأن الطاعن لم يتصل بمحكمة النقض بالطريق الذي حدده القانون، وهو أن يتقدم الشخص مباشرة للمحكمة خلال المدة القانونية، وذلك لأنه وفقًا للمعيار الذي وضعته الإدارية العليا ودائرة فحص الطعون من قبل هو أنه بإعلان النجاح أصبح الشخص نائب وبالتالي الطعن عليه لا يكون طعنًا على النتيجة إنما طعن يقصد منه إبطال العضوية، وهو ما تختص به محكمة النقض.

تم نسخ الرابط