شقيقته أول الضحايا وأصدقاء والده
بعد إدانته بالجنايات.. ضحايا "نجل الوزير" يطالبون الاستثمار بعزله ووقف إعتماد الجمعيات
تصاعدت الأزمة داخل شركتي السويسرية للاستثمار والتنمية العلمية، والمصرية للاستثمار العقاري والتنمية السياحية، بعد تقديم المساهمين شكوى وطلبا رسميا إلى هيئة الاستثمار، للمطالبة بعدم اعتماد أي جمعيات عمومية أو مجالس إدارة تخص الشركة، واختصموا في الشكوى رئيس مجلس إدارة الشركتين، والذين طالبوا بعزله بعد صدور حكم قضائي بارتكابه جرائم تزوير في محررات الشركتين.
وقدمت كل من الدكتورة أمنية عادل عبد الحميد عز، والمهندس محمد كمال عبد ربه سليمان، طلبا وشكوى إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهما مساهمان في كلا من شركة السويسرية للاستثمار والتنمية العلمية، وشركة المصرية للاستثمار العقاري والتنمية السياحية، ضد أحمد كمال عادل عبد الحميد عز، رئيس مجلس إدارة الشركتين، وهو ابن الوزير عادل عز او كمال عادل عبد الحميد عز وزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم فى حكومة عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الراحل.
وقال الطالبان في الشكوى، إن المشكو في حقه، ارتكب جرائم تزوير في محررات الشركتين، ما نتج عنه أضرار مادية وأدبية جسيمة بالمساهمين، كما قدّم للمحاكمة في القضية رقم 6215 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 645 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة والصادر فيها حكم بتاريخ 26 مايو 2025 بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه، مع مصادرة المحررات المزورة، وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
ولكن المشكو في حقه استمر في ارتكاب مخالفات عديدة لكافة القوانين، كما استبعد الدكتورة أمنية عادل عبد الحميد عز من السجل التجاري رقم 105882 الخاص بالشركة السويسرية، وأدخل صديقه وشريكه في ذات الوقت في أعمال أخرى، وهو عمرو إسماعيل محمد سليمان، بدلاً من شقيقته.
هدف التزوير
وأكدوا في الشكوى أن الهدف من التزوير هو تمرير قرارات الجمعية العمومية لصالحه ولصالح أفراد أسرته، الذين أدخلهم في مجلس إدارة الشركتين، إضافة إلى الاستيلاء على أنصبة المساهمين وتعظيم حصصه في الشركتين.
ولكل ما سبق، طالب الشاكيان عدم اعتماد أي جمعيات عمومية أو مجالس إدارة تخص الشركة في ضوء صدور هذا الحكم وما ترتب عليه من عقوبات تكميلية.
وطالب الشاكيان أيضا بتطبيق نص المادة 89 من القانون رقم 159 لسنة 1981على المشكو في حقه نظرا لعدم توافر شروط استمرار العضوية بمجلس الإدارة، إضافة إلى التحفظ على المحررات المزورة الثابتة بالحكم ومصادراتها بناء على ذلك، مع تحميل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسئولية القانونية في أي تبعات تخالف ما جاء بالحكم.
وتنص المادة 89 من القانون رقم 159 لسنة 1981على: لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162 و163 و164 من هذا القانون.
وكان حكم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كشف عن تورط نجل وزير سابق وآخرين فى قضية تزوير بمحاضر جمعيات عمومية لشركتين بغرض الاستحواذ على الملكية والادارة، دون وجه حق، والاستيلاء على أسهم المساهمين بطرق غير قانونية.
وجاء التزوير من خلال إثبات توقيع مساهمين ثبت وفاتهم قبل إنعقاد تلك الجمعيات بسنوات ومن بينهم الوزير نفسه والد المتهم الثانى بالقضية .. كما ان نجل الوزير قدم المحاضر و إجراءات تلك الجمعيات المزورة لهيئة الاستثمار وهو ما كان محل تحقيقات النيابة العامة.











