و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

ضد زيادة الرسوم القضائية

حكم قضائي بوقف عمومية «المحامين»: المجلس سيد قراره لاتخاذ إجراءت التصعيد

موقع الصفحة الأولى

دعا عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ، اليوم، لبحث تداعيات حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للمحامين، التي كان مقررًا لها السبت المقبل، ضمن خطواتهم التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية التي أقرها رؤساء محاكم الاستئناف مؤخرًا، والمعروفة بـ«مقابل الخدمات المميكنة».

وأصدرت القضاء الإداري أمس، حكما بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها مجلس النقابة في مايو الماضي، وذلك في دعوى أقامها أحد المحامين، في 11 يونيو الجاري، وهو ما دعا نقيب المحامين لعقد اجتماع لمناقشة البدائل المطروحة للتصعيد، بما فيها الإضراب أو الاعتصام داخل مقار النقابات الفرعية. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن مجلس النقابة يتمتع بكامل الصلاحية القانونية لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لمواجهة قرارات فرض الرسوم الجديدة، دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية، معتبرة أن دعوة الجمعية تضمنت تخليًا من المجلس عن مسؤولياته، و«توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له».

وأضافت حيثيات حكم القضاء الإداري، أن طرح المجلس لمقترحي الإضراب أو الاعتصام على الجمعية العمومية، بهدف تحديد أحدهما كوسيلة لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، يُعد إخلالًا بمبدأ دولة القانون وتعديًا على الاختصاصات القانونية المنوطة بالمجلس، وهو ما يجعل قرار الدعوة للجمعية «مرجح الإلغاء»، وفق منطوق الحكم.

وبحسب حيثيات الحكم، فإن مجلس النقابة من حقه إصدار القرار الذي يراه مناسبًا بالإضراب أو الاعتصام، دون انتظار رأى الجمعية العمومية، بما يؤكد أن المجلس «سيد قراره ».

مجلس النقابة سيد قراره

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوة للاختيار بين الإضراب والاعتصام في الجمعية العمومية ستنتهي إلى  «تعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون »، ومع تأكيدها على كفالة حرية الرأي والتعبير دستوريًا وقانونيًا، «فإن مبادئ الفصل بين السلطات وآليات الممارسة الدستورية والقانونية للحق في الاعتراض على القرارات الإدارية من المسلمات الدستورية والقانونية أيضًا؛ ومن ثم فإن التوفيق بين تلك المبادئ جميعها يوجب وضع ضوابط وأطر لممارسة كل منها، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى ».

وبينما أشارت المحكمة إلى أن مجلس النقابة يحق له اتخاذ سبل الاعتراض الدستورية والقانونية على قرارات فرض الرسوم، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، أكدت أن الدعوة لجمعية عمومية لمواجهتها تمثل، توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته القانونية، والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين لمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية.

وكان مجلس النقابة أعلن في 14 مايو الماضي، عقب اجتماع طارئ، رفضه لقرارات فرض الرسوم الجديدة، باعتبارها غير دستورية وتمثل عبئًا على المحامين والمتقاضين. ودعا المجلس لعدة وقفات أمام المحاكم، وصولًا للجمعية العمومية غير العادية، السبت المقبل لمناقشة سبل الرد على تلك القرارات.

تم نسخ الرابط