ضمن مشروع الرقم القومي للعقارات
حصر 45 مليون عقار منها 1.5 مليون وحدة فاخرة لتعظيم الضريبة العقارية

تعتزم وزارة المالية تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي 2025/ 2026، باستهداف رفع الضريبة على العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التي أعقبت تعويم الجنيه، بالتوازي مع رفع حد الإعفاء تماشياً مع حالة التضخم.
وقامت مصلحة الضرائب بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار من العقارات الفاخرة، لـ الضريبة العقارية.
ويتم فرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية.
ووبحسب القانون، يتم إعفاء الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه، كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية 2 مليون جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي من الضريبة العقارية .
وبحسب مصادر بمصلحة الضرائب، تستهدف وزارة المالية ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى قاعدة الضريبة العقارية خلال العام المالى 2025/2026.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن مصلحة الضرائب تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع 55.4% عن العام المالي الحالي.
كما تخطط وزارة المالية لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتزامن مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد، مع الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل وزارة المالية على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة العقارية بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر من العدالة الضريبية.
ويأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع «الرقم القومي للعقارات»، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
ليست ضريبة جديدة
وبحيب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، فإن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم «العوايد»، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .
والمكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .
أما عن العقارات التى تخضع للضريبة العقارية، فإنها تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة العقارية أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات أو مشاتل وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.