و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

أنشأ المحاكم العمالية المتخصصة

س و ج تلخص مزايا واختصاصات قانون العمل الجديد وتاريخ العمل به

موقع الصفحة الأولى

قدم مصطفى زكي، المحامي بالنقض واستشاري الموارد البشرية، ملخصا لـ قانون العمل الجديد، عبر طرح أسئلة والإجابة عليها، متضمنا أبرز المزايا والاختصاصات التي وردت فيه، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

السؤال الأول: متى يبدأ تطبيق القانون؟

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سيبدأ من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من نشره، وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الاصدار، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية يوم 3 مايو، ويمر 90 يوم في 21 يوليو، فيبدأ العمل به 1 أغسطس 2025، كما يعمل به بشأن اختصاص المحاكم اعتبارا من 1 أكتوبر 2025.

السؤال الثاني: هل له لائحة تنفيذية وهل هناك لائحة جزاءات نموذجية؟

بالنسبة للائحة التنفيذية ولائحة الجزاءات النموذجية ونماذج العقود المستحدثة، فقد نصت المادة 11 من القانون، على إصدار الوزير لها خلال 90 يوما من تاريخ العمل به، أي بداية من يوم 1 سبتمبر 2025.

السؤال الثالث: هل عقود العمل السابقة ستلغى بصدور القانون الجديد؟

عقود العمل السابقة لن تلغى بصدور القانون، وستبقى سارية مالم تكون محددة المدة.

قضايا العمال أمام المحاكم

السؤال الرابع: أي قانون سيطبق على الدعاوى الموجودة أمام المحاكم حاليا؟

الدعاوى الحالية المنظورة أمام القضاء، فيطبق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باستثناء مسائل الاختصاص.

السؤال الخامس: ما مصير الدعاوى بعد انشاء المحاكم العمالية المتخصصة؟

نص القانون الجديد على انشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من 1 أكتوبر 2025، واعتبارا من هذا التاريخ تلتزم المحاكم بإحالة الدعاوى للمجاكم المتخصصة، وذلك باستثناء الدعاوى المحجوزة للحكم، والدعاوى المحكوم فيها تسري عليها قواعد المنظمة لطرق الطعن، كما تستمر محكمة الاستئناف في نظر الطعون في تلك الأحكام، ولكن شرط ان تكون مرفوعة امامها قبل العمل بهذا القانون.  

السؤال السادس: هل جاء قانون العمل بقواعد اختصاص جديدة؟

جاء قانون العمل بقواعد اختصاص قضائي جديدة، فقد أنشأ محاكم عمالية متخصصة ابتدائي واستئناف، كما أنشأ قاضي أمور وقتية متخصص في المسائل المستعجلة، وأصبح له حق إلغاء قرار الوقف أو عدم امتداده وهو ميزة للعمال، وأنشأ دائرة فحص طعون عمالية لسرعة الانجاز، وجعل قراراتها نهائية والتي لها الصلاحية للإحالة لمحكمة النقض لفحص الموضوع، و جعل من اختصاص المحاكم العمالية كافة جرائم قانون العمل والتأمينية، وجعل أحكام الدوائر الاستئنافية في الجرائم لا يجوز الطعن عليها بالنقض عادا الأحكام المقيدة للحرية، وجعل المحاكم العمالية متخصصة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وأنشأ قلم تنفيذ عمالي لسرعة التنفيذ

كما نص على استثناء من المادة ٢٦٩ مرافعات، إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وهو عبء شديد على محكمة النقض، وحول القانون المحكمة إلى محكمة موضوع، وأبدى مصطفى زكي المحامي بالنقض خشيته من آثار تطبيق ذلك الاستثناء.

تم نسخ الرابط