«الرقابة المالية» تحذر من البيع بدون ترخيص
200 ألف متعامل بـ3 صناديق استثمار في الذهب بقيمة 2.1 مليار جنيه

وصل عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الذهب إلى 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه، بعدما سمح قانون سوق رأس المال، في المادة 35 منه، لصناديق الاستثمار، بالتعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها الذهب.
وهناك 3 صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهي صندوق AZ – Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون - إيفولف للاستثمار في الذهب.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها رصدت في الفترة الأخيرة دعوات لشراء الذهب مباشرة عبر شركات تجارة المعادن، مع الإيحاء بأن تلك الشركات مرخصة من الهيئة، وهو غير صحيح، لأن السجل المعد لذلك يسمح للشركات فقط التعامل مع مديري الاستثمار، وبالتالي لا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن شراء الذهب والتعامل فيه بين تجار المعادن والمستثمرين والمواطنين يخضع لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، وليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وهو الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة
وأضافت الهيئة أن المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال، نظمت تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصا بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
الإبلاغ عن شركات تجارة الذهب
وطالبت هيئة الرقابة المالية، المواطنين والمستثمرين بالإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضرورة التحقق من رخصة الهيئة الشركات التي يتم التعامل معها.
وأكدت الهيئة أيضا أنه يجب على المستثمرين عند الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة بطريقة غير الاستثمار في صناديق الاستثمار، بضرورة الحصول على المعدن نفسه لضمان حقوقهم.
وهناك العديد من الضوابط التي يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها، ومنها الذهب، والتي تتمثل في أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
كما يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ويجب أيضا الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.