و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تطبيق نظام الشباك الواحد

تعديل لائحة قانون المرور.. خفض رسوم إصدار وتجديد الرخصة وإلغاء شنطة الإسعافات

موقع الصفحة الأولى

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 216 "تابع"، الصادر في 30 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة الداخلية، قرار رقم 1702 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، وبناء على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.

ونصت المادة الأولى من القرار على: تستبدل عبارة مائتان وخمسة عشر جنيها الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة "347" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتصبح مائتان وخمسون.

كما نصت المادة الثانية من القرار على: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، والمادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

وتقرر خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة أبعاد البعد الاجتماعي، صدرت تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ودعم وتيسير الخدمات المقدمة.

تيسيرات المرور

وتضمنت التيسيرات الجديدة تخفيض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بمبلغ يصل إلى 500 جنيه قيمة التخفيض، إضافة إلى خفض قيمة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح ما بين 400 و600 جنيه قيمة التخفيض.

وشملت التخفيضات تراخيص الدراجات الآلية، بعدما تقرر خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلا من 700 جنيه، وكذلك تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية لتكون 500 جنيه بدلا من 750 جنيها.

كما تقرر تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، على أن يدفع المواطن قيمة الخدمة المعلنة على اللوحة الإرشادية طبقا لنوع الرخصة داخل وحدات المرور عبر نظام التحصيل الإلكتروني، مع التأكيد على عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء الإجراءات تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.

وتتضمن التيسيرات أيضا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، التي تشمل طفاية الحريق – حقيبة الإسعافات – المثلث العاكس للضوء، وذلك عند إصدار أو تجديد التراخيص.

وسييبدأ العمل تجريبيا بالإجراءات الجديدة اعتبارا من الغد في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق انخفاض ملموس في القيم والرسوم الإجمالية لإصدار وتجديد التراخيص وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم نسخ الرابط