و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

النقض: التصرفات الإلكترونية تسبب الفصل

حكم بفصل موظفة في شركة «بترومنت» بسبب فيديو غير لائق على «فيسبوك»

موقع الصفحة الأولى

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا حاسما يرسم الحدود الفاصلة بين الحياة الخاصة للموظف والتزاماته الوظيفية على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت المحكمة في حكمها رقم 34118 لسنة 93 القضائية، الصادر بجلسة 26 يونيو 2024، أن نشر الموظف لمقاطع فيديو مصورة تتضمن إيحاءات خادشة للحياء وسلوكا غير لائق عبر حسابه الشخصي يفقد شرط حسن السمعة والكرامة الوظيفية، ويبرر لجهة العمل إنهاء خدمته وفصله بموجب القانون، حتى لو تم تصوير تلك المقاطع خارج مقر العمل.

تعود وقائع الطعن المرفوع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" ضد إحدى الموظفات والممثل القانوني للشركة، إلى لجوء الشركة لطرق التقاضي بعد ثبوت قيام الموظفة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس غير لائقة وتتضمن إيحاءات جنسية وألفاظا خادشة للحياء.

وكانت الشركة قد أصدرت القرار رقم 792 لسنة 2022 بإيقاف الموظفة عن العمل اعتبارا من 12 أكتوبر 2022، بعد نشر مقاطع فيديو، وفي مقابل دعوى الشركة الابتدائية رقم 1850 لسنة 2022 عمال الإسكندرية المرفوعة بطلب الفصل، رفعت الموظفة دعوى فرعية طالبت فيها بإلغاء قرار الوقف، وإعادتها للعمل مع صرف كامل أجرها، وإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الفصل والإساءة لسمعتها، فضلا عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والأرباح المستحقة عن عام 2022 والمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

وفي 27 فبراير 2023، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الفصل المقامة من الشركة، وفي الدعوى الفرعية بطلبات الموظفة، وعقب استئناف الطرفين للحكم برقم 1381 لسنة 79 ق الإسكندرية، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 19 سبتمبر 2023 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض طلب الفصل واستمرار الموظفة في عملها مع صرف مستحقاتها، وتعديل الحكم الفرعي بإلغاء قرار الوقف والعودة للعمل، مع رفض طلب المقابل النقدي للإجازات والأرباح لرفعه قبل الأوان.

وطعن رئيس مجلس إدارة شركة "بترومنت" على حكم الاستئناف بطريق النقض بتاريخ 15 نوفمبر 2023، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، قبل أن تعرض القضية على غرفة المشورة بجلسة 24 أبريل 2024 وتحدد لنظرها جلسة المرافعة التي صدر فيها الحكم النهائي.

استندت الدائرة العمالية بمحكمة النقض، إلى أحكام المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على التزام العامل بالمحافظة على كرامة العمل وسلوك المسلك اللائق به داخل العمل وخارجه.

فيديو الموظفة

وأوضحت محكمة النقض أن سلوك العامل خارج نطاق العمل يمتد أثره إلى المؤسسة، وأن الإخلال بشرط حسن السمعة ينتهك متطلبات شغل الوظيفة والاستمرار فيها، مما يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة استنادا للمادة 110 واللجوء للمحكمة العمالية بطلب الفصل عملا بالمادة 68 من القانون. ونوهت المحكمة إلى أن كون الفيديوهات تم تصويرها داخل مسكن الموظفة الخاص لا ينفي خطأها، طالما قامت بنفسها بنشرها وإتاحتها للجمهور والمتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 1381 لسنة 79 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف، وقضت المحكمة برفض طلب الموظفة بطلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ونصيبها في أرباح سنة 2022 لعدم القبول، وتأييد الحكم فيما قضى به من فصل الموظفة من العمل لدى الشركة الطاعنة.

كما أيدت المحكمة رفض الدعوى الفرعية للموظفة فيما يتعلق بإلغاء قرار الوقف وإعادتها للعمل وصرف الأجر والتعويض ومقابل مهلة الإخطار والإساءة للسمعة، وألزمت المحكمة الموظفة المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، بالإضافة إلى مبلغ 375 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.

 

 

 

 

تم نسخ الرابط