خبير دستوري يحسم الجدل
مصير طلبات الإحاطة خلال الإجازة البرلمانية.. و4 حالات يجوز استدعاء الأعضاء بشكل طارئ
تدور التساؤلات حول مصير طلبات الإحاطة وأسئلة النواب خلال فترة الإجازة البرلمانية، بعد فض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب، ودى استمرار الأدوات الرقابية للنواب خلال الإجازة البرلمانية، ومدى إمكانية التقدم بطلبات الإحاطة أو توجيه الأسئلة للحكومة حتى مع توقف الجلسات العامة.
وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا الأمر، إذ لا يوجد أي مانع دستوري أو لائحي يحول دون تقدم النواب بطلبات الإحاطة أو الأسئلة خلال فترة الإجازة البرلمانية، بما يضمن استمرار متابعة القضايا الجماهيرية وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى حين بدء دور الانعقاد الجديد.
وتنص المادة (198) من اللائحة الداخلية على أن لكل عضو بمجلس النواب حق توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، للاستفسار عن أمر يدخل في نطاق اختصاصهم، أو للتحقق من واقعة وصلت إلى علمه، أو لمعرفة توجهات الحكومة بشأن قضية معينة.
وتلتزم الحكومة بالإجابة عن هذه الأسئلة خلال دور الانعقاد ذاته، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك، وتكون الإجابة شفاهة في الجلسات العامة، ما لم تستوجب اللائحة الرد كتابة.
وحددت اللائحة الحالات التي تكون فيها الإجابة مكتوبة، وتشمل إذا طلب النائب ذلك، أو كان السؤال يهدف إلى الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية، أو إذا كان السؤال ذا طابع محلي يستلزم رد الوزير المختص، وكذلك إذا قُدم السؤال بين أدوار الانعقاد، وتنشر هذه الأسئلة وردود الحكومة عليها في ملحق خاص بمضبطة الجلسات.
وأوجبت اللائحة أن يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وأن يكون واضحًا ومقتصرًا على موضوع الاستفسار، وألا يتعلق بمصلحة شخصية أو يتضمن عبارات غير لائقة، كما يقيد في سجل خاص بحسب تاريخ وروده، قبل إبلاغه إلى الجهة المختصة.
كما يحق للنائب، إذا تقرر حفظ سؤاله لعدم استيفاء الشروط، الاعتراض خلال سبعة أيام، ويعرض الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة تالية.
وبالنسبة لطلبات الإحاطة، يحق لكل عضو تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين لإحاطتهم بأمر ذي أهمية عامة يدخل في نطاق اختصاصهم، على أن تقدم كتابة إلى رئيس المجلس مع تحديد موضوعها وبيان صفته العامة، ويتم قيدها في سجل خاص وفقًا لتاريخ وساعة تقديمها.
ووفقًا للمادة (115) من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بقوة الدستور في هذا الموعد.

لا مانع قانوني
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أنه لا يوجد مانع دستورى أو قانونى أمام النواب فى تقديم أىّ من الأدوات الرقابية خلال فترة الإجازة البرلمانية، لكنها تظل معطلة ولا تتم مناقشتها إلا مع بداية دور الانعقاد التالى.
وقال فوزي: يترتب على انتهاء دور الانعقاد أو فترة الإجازة البرلمانية عدم انعقاد اللجان النوعية، إلا إذا دعا رئيس المجلس اللجنة للانعقاد إذا رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب الحكومة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس المجلس دعوته للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

ويشير الدكتور صلاح فوزى إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو طلبات المناقشة المقدمة خلال الإجازة البرلمانية إلى اللجان النوعية حيث أن إحالة هذه الأدوات الرقابية يتطلب قراراً من المجلس منعقداً، حيث نظمت اللائحة للمجلس فى المواد من198 خطوات نظر المجلس للأدوات الرقابية سواء كانت طلبات إحاطة أو أسئلة أو بيانات عاجلة خلال دور الانعقاد ولم تتحدث عن أى شيء يتعلق بها خلال الإجازة البرلمانية.
استدعاء البرلمان
على صعيد أخر 4 حالات حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لعقد جلسات طارئة وهى كالتالى :
1 -ووفقا للمادة 129 من اللائحة تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة إذا حدث فى الإجازة البرلمانية تعديل وزاري
2- كما تعقد جلسة طارئة لمجلس النواب فى غير دور الانعقاد (الإجازة البرلمانية )إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ حيث يتم فى الجلسة عرض قرار رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة من أخطار المجلس بالقرار وفقا المادة 131
3 -يعقد المجلس جلسة طارئة ايضا خلال الإجازة البرلمانية فى غير دور الانعقاد بدعوة من رئيس الجمهورية إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وذلك لعرض الأمر على المجلس حيث تنص المادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
4-يعقد المجلس جلسة طارئة فى غير دور الانعقاد إذا ورد للمجلس ترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات الرقابية حيث ينظر المجلس طالب الترشح ويصدر قرار الموافقة بأغلبية اعضائه حيث تنص المادة 342 يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.








