و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد رفض المجلس إسقاطها عن 3 أعضاء

التلبس بجريمة وموافقة النائب العام.. أهم شروط رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان

موقع الصفحة الأولى

سجل الانعقاد الأول لمجلسي الشيوخ والنواب العديد من طلبات رفع الحصانة عن بعض أعضاء المجلس التي قدمت من النائب العام، وقوبلت جميع الطلبات بالرفض لعدم الاستيفاء وفقًا للإجراءات الدستورية، والتي تضمن التوازن بين حماية الوظيفة النيابية وضمان سير العدالة.

وتوجد شروط محددة لقبول رفع الحصانة، حيث أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صدق عليها الرئيس بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة 356 من القانون على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ولا يجوز أن تتخذ ضد أي عضو من أعضاء المجلس أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وأتت إجراءات طلب رفع الحصانة في القانون في المادة 357 بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية، إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية، أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.

أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الواقعة، أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

إذا قدم الطلب ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد الموثقة لها.

ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.

رفع الحصانة

فإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، رفض هيئة مكتب المجلس طلب رفع حصانة عن أحد النواب، وقال «بدوي» إن المجلس تلقى من النائب العام طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، مشيرًا إلى أن الأمر تم عرضه على مكتب المجلس الذي انتهى إلى حفظ الطلب لخلوه من أحد الشروط الجوهرية المطلوبة لرفع الحصانة.

تم نسخ الرابط