بعد اعتماد البرنامج الإلكترونى
مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بحظر اعتماد المحاضر الورقية للحجز الإداري
فى تطور جديد، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشوراً رسمياً موجهاً إلى رؤساء مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، يتضمن تعليمات مشددة ومنظمة لمنظومة الحجز الإداري والتحصيل، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الإلكتروني المخصص لمتابعة المحجوز عليهم ضريبياً، وضمان حوكمة الإجراءات الميدانية والمكتبية والتنفيذ الجبري.
وشدد التوجيه الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب على منع اعتماد أي محضر حجز إداري، سواء كان محضر حجز تحفظي، أو محضر حجز تنفيذي، أو محضر حجز منقول، ما لم يتم إدراج البيانات أولاً وتسجيلها عبر برنامج متابعة الحجوز الضريبية الإلكتروني الخاص بالمصلحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى رقمنة خطوت التحصيل وضمان شفافية التعاملات والحد من التجاوزات الإدارية، وفق خطوات وشروط فتح الناحية الشكلية لمحضر الحجز، حيث حددت مصلحة الضرائب آلية صارمة ومحددة بخمس خطوات رئيسية يجب اتباعها في حال رغبة الممول في التوقيع على محضر حجز المنقول لفتح الناحية الشكلية، تقديم طلب رسمي، حيث يقوم الممول بتقديم طلب باسم رئيس مأمورية الضرائب يعرب فيه عن رغبته في التوقيع، ويتم توقيع الطلب من رئيس المأمورية بالتوريد إلى الإدارة المركزية لمتابعة الحجوز الضريبية بقطاع التحصيل، ثم يوقع عليه المأمور والمراجع ورئيس المأمورية ويختم بخاتم شعار الجمهورية «ختم النسر» ويُرفع على البرنامج.
مذكرة عدم الطعن
وأوضح منشور مصلحة الضرائب آليات التحديث الإلكتروني المخصص لمتابعة المحجوز عليهم ضريبياً، مشيرا إلى أنه يتم اختيار خيار «نعم» في خانة الناحية الشكلية على البرنامج الإلكتروني. إلى جانب تحرير مذكرة عدم الطعن، برفع مذكرة رسمية تفيد بعدم الطعن على برنامج متابعة الحجوز الضريبية.
وألزم منشور مصلحة الضرائب إرفاق صورة الرقم القومي للممول «أو صوره للموكل والرقم القومي للوكيل بحال وجود وكالة رسمية»، ورفع «نموذج 10/ 4» عبر البرنامج الإلكتروني، ثم الانتظار لحين صدور موافقة الإدارة المركزية لمتابعة الحجوز الضريبية.
وأكد المنشور في ختامه أنه فور صدور الموافقة الإلكترونية من قطاع التحصيل، يتم إصدار أمر الحجز الإداري وبناءً عليه فقط يتم توقيع محضر الحجز المنقول لفتح الناحية الشكلية، مع توجيه كافة المسؤولين بمصلحة الضرائب والمأموريات بهذه التعليمات بدقة واتخاذ اللازم قانوناً









