أخطاء بالحصر العددي
ننفرد بحيثيات حكم الإدارية العليا بتصعيد المرشح وليد شوقي للإعادة بدائرة طلخا ونبروه
Ø§Ù„Ù…ØØªÙˆÙŠØ§Øª
كشفت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
وجاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة «طلخا – نبروه»، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
وقد جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
مسودة منطوق الحكم
في الطعنين رقمي ٦٥٤١ و ٦٨٩٠ لسنة ٧٢ ق. عليا المقامين من وليد شوقى شاکر حامد، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته رئيس اللجنة العامة للدائرة الرابعة ( طلخا ونبروه ) بمحافظة الدقهلية بصفته
بتاريخ ۲۰۲۵/۱۲/۳ أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الأول رقم ٦٥٤١ لسنة ٧٢ق عليا وطلب في ختامه الحكم بقبوله شكلا ، و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى ( الجولة الأولى من المرحلة الثانية ) الدائرة الرابعة طلخا - نبروه ) بمحافظة الدقهلية بخوض كل من / عبد الحميد حسب النبي محمد الشوري و محمد ثروت عبد السميع عكاشة وبسام منصور اليماني محمد فليفل وإبراهيم ابو المعاطى السعيد الفضالي الجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة اجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردى بين جميع المترشحين والزام الجهة الإدارية المصروفات
وذكر شرحا لطعنه ، أنه خاض الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عام ٢٠٢٥ عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية بالنظام الفردى ، وحصل على أعلى الأصوات في معظم اللجان الفرعية، وقد أعلنت الهيئة المطعون ضدها نتيجتها بإعلان حصر عددى من اللجنة العامة يخالف الثابت بالمستندات ومحاضر الفرز للجان الفرعية ، ولم يدرج اسم الطاعن في جولة الإعادة ، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون لما شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات تمثلت في منع مندوبيه من حضور عملية الفرز المجمعة باللجنة العامة والخطأ في احتساب الأصوات التي حصل عليها المترشحين . والخطأ في عملية الفرز وفي تجميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن ، وهو ما حدا به إلى إقامة طعنه السائل بطلباته سالفة البيان.
ويتاريخ ۲۰۲٥/١٢/٤ اودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثاني رقم ٦٨٩٠ لسنة ٧٢ق عليا وطلب في ختامه الحكم بقبوله شكلاً ويوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ السنة ٢٠٢٥ فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (٤) إبراهيم ابو المعاطى السعيد الفضالي وشهرته إبراهيم الفضالي الجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شرطة طلخا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن لخوض جولة الإعادة بالدائرة المذكورة بدلا من المترشح المذكور والزام الجهة الإدارية المصروفات وذكر شرحا لطعنه ذات ما ذكره بصحيفة طعنه الأول ، واختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان.
وتحدد لنظر الطعنين أمام المحكمة جلسة /۲۰۲۵/۱۲/۷ ، وفيها قدم الطاعن في طعنه الأول حافظتي مستندات وحافظة مستندات في طعنه الثاني، كما قدم مذكرة بالدفاع طالب فيها بتعديل طلباته الختامية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥ فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شرطة طلخا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل النتيجة بإعلان فوز الطاعن بالجولة الأولى من الانتخابات، أو دخول الطاعن جولة الإعادة على أن ينفذ الحكم بمسودته. كما قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات، وقررت المحكمة ضم الطعنين للإرتباط وحجز هما ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
قبول الطعنين شكلا
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . من حيث إن حقيقة طلبات الطاعن - وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها - الحكم بقبول الطعنين شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ۲۰۲۵ بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية فيما تضمنه من عدم إداراج اسمه ضمن كشوب المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ، ومقرها مركز طلخا ونبروه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدارج اسمه في كشوف الإعادة بدلا من المطعون ضده الثالث / المترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي ، وشهرته : ابراهيم الفضالي ، وعلى أن ينفذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعنين الماثلين لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه بالطريق الذي رسمه القانون ، فإن المادة (۲۱۰) من الدستور الصادر في ١٨ يناير ۲٠١٤ تنص على أن : وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه
القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن ". وحيث إن المادة (٤٨) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ تنص على أن :" للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية. ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية . فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى ... وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفوز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم .
وتنص المادة (٤٩) من ذات القانون على أن : تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة
بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات ... فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة ... ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتنص المادة (٥١) على أن : " تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات سائر أوراق اللجان العامة .
وتنص المادة (٥٤) من القانون على أن : " لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب .. ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة .... وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا ..... وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما يرفضه أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم ..... وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها
ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة".
كما تنص المادة (٥٥) من القانون ذاته على أن : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة ".
وحيث إن المادة (۳) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ تنص على أن " تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي: ١- ... ٢- ... دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع أوجب على ذوى الشأن قبل إقامة الدعاوى التي يتضررون فيها من أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز في الانتخابات النيابية أمام المحكمة المختصة التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الإنتخابية، وعلى أن يكون هذا التظلم مشفوعا بالمستندات الدالة على ما يدعيه المتظلم في تظلمه، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم بعد قيده وإثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات ، وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار مسبب في التظلمات التي ترد إليها من اللجان العامة بشأن عمليات الاقتراع أو الفرز إما برفض التظلم أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ورتب المشرع على رفع الدعاوى المتعلقة بأى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل ولوج طريق التظلم من الإجراء محل التداعى جزاء عدم القبول ، وبناء عليه يتعين الالتزام بسلوك هذا الطريق ، والذي يقتصر المجال المرسوم له وفق صريح النص على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون غيرهما من إجراءات العملية الانتخابية سواء السابقة أو اللاحقة عليهما.
وحيث إن عمليتي الاقتراع والفرز وما تنطويان عليهما من إجراءات وأعمال ينتهيان فور انتهاء عملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة لذلك وانتهاء عملية الفرز تحت إشراف رؤسائها باللجان الفرعية ، وتحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ، وتسليم مندوبى المرشحين باللجنة صورة منها، والتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها إليها ، وبالتالي فإن ما يعقب ذلك من أعمال وإجراءات تباشرها اللجان العامة من أعمال الرصد والتجميع يخرج عن نطاق عمليتي الاقتراع والفرز على نحو تناى معه تلك الأعمال عن مجال إعمال حكم التظلم الوجوبى سالف الذكر حال الطعن عليها أمام المحكمة المختصة ، ومؤدى ذلك أن تجميع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح في محاضر اللجان الفرعية التابعة لها والتي تتولاها اللجان العامة ، ثم إعلانها نتائج الحصر العددي للأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح، والأصوات الباطلة وعدد الناخبين المدعوين للاقتراع وعدد الحاضرين منهم ، لا تعد بحال من الأحوال ضمن عمليتي الاقتراع والفرز ، ولا تعد جزءا من أى منهما ولا تتداخل معهما، وبالتالي لا ينبسط إليها حكم التظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة (٥٤) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر ، يؤكد ذلك ما أورده المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة (٤٩) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها والتي أجازت للمترشحين أو وكلانهم إبداء اعتراضتهم أمام اللجنة العامة على ما بدا لهم من مخالفات شابت عمليتي الاقتراع والفرز ، والتي ناط المشرع باللجنة العامة الفصل فيها، وذلك كله قبل قيام اللجنة العامة بعملية تجميع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح وإعلان قرارها بالحصر العددي في هذا الشأن ، كما لا يسرى حكم التظلم الوجوبي ولذات العلة على الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عامة ومن بينها قراراتها بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، يدعم ذلك أن المشرع في المادة (۱۲) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ لم يشترط قبل الطعن في كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية، ومن بينها قرار إعلان نتائج هذه الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا وجوب سابقة التظلم منها ، والأصل في الحقوق ومنها حق التقاضي بحسبانه من الحقوق المصونة دستوريا أنها مطلقة فلا يجوز تقييدها إلا بنص صريح لا ينتقص منها أو يفرغها من مضمونها ، الأمر الذي يغدو معه ذلك الدفع فاقدًا لسنده القانوني الصحيح متعينا رفضه، وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك في أسبابها عوضا عن تكراره في المنطوق.
وحيث إن الطعنين استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا.
إعلان نتيجة الانتخابات
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرًا تعبيرًا صادقًا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن ، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية ، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددی مخالف للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، أو مشوب بأخطاء حسابية ، بما من شأنه التأثير على ترتيب المرشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة، وذلك على نحو يخالف ما أفصحت عنه إرادة الناخبين ، فإنه يغدو مستمدًا من غير أصول تنتجه ماديا وقانونيا، بما يفقده ركن السبب المبرر لوجوده، ويستوجب القضاء بإلغائه وإعادة ترتيب المرشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة على نحو صحيح ، إعلاء لاعتبارات المشروعية وانصياعا لإرادة الناخبين التي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها .
وحيث إنه هديًا على ما تقدم ، ولما كان الثابت للمحكمة من إعادة تجميع نتائج الفرز التي تضمنتها أصول محاضر الفرز باللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم (٤) ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية النظام الفردى) ، والبالغ عددها ( ٦٦ ) لجنة فرعية، أن كلا من الطاعن والمترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي ، وشهرته : ابراهيم الفضالي حصلا على الأصوات الصحيحة التالي بيانها في كل لجنة من اللجان الفرعية المشار إليها :
عدد الأصوات للطاعن / وليد شوقي شاكر حامد - وشهرته / وليد حسب الله يضاف اليه عدد ( ۲۱۳) صوت حصل عليه من أصوات المصريين المقيمين بالخارج . ليصبح اجمالي ما حصل عليه هو (۱۳۸۳۲) صوتا ( ثلاثة عشر الف وثمانمائة واثنان وثلاثون صوتا ) ، وبناء
عليه يغدو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا ، وإدارج اسم المترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضائي ، وشهرته : ابراهيم الفضالي في هذه الكشوف غير قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه في هذا الشق من القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية بدلا من المترشح المذكور، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفقا لحكم المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (٤) : إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي ، وشهرته : ابراهيم الفضالي لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۰ بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج اسم الطاعن مرشحًا لخوض جولة الإعادة بالدائرة المذكورة بدلا منه ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.







