و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تشكيل عصابي نسائي

إحالة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الابتزاز الإلكتروني للشباب بمواقع التواصل

موقع الصفحة الأولى

في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني، قررت النيابة العامة إحالة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج عدد من الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة بالآداب، ثم تهديدهم بنشر تلك المواد مقابل مبالغ مالية.
وضم التشكيل العصابي عناصر نسائية يحملن مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، كما ضم عناصر من جنسيات أجنبية.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات خارجة عن الآداب العامة وجرى خلالها تسجيل هذه المكالمات والفيديوهات دون علمهم، ثم استخدامها لاحقًا كورقة ضغط لابتزازهم وطلب مبالغ مالية طائلة وتهديهم بنشرها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمات استخدمن تطبيقات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم عبر إرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدهم بنشرها، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لعدم فضحهم أمام أسرهم
ووجهت النيابة العامة للفتيات تهم؛ انتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باستخدام وسائط إلكترونية في معالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، و تعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة.

الابتزاز الإلكتروني

وبحسب القانون، يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، كما أنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. 
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر والذى يصل إلى عشرات الملايين، وكذلك تزايد أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتى تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد. 
بينما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

تم نسخ الرابط