فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية
الكويت تقرر إلغاء إعفاء الخاطف من العقوبة إذا تزوج بمن خطفها

قررت الكويت إلغاء الإعفاء الذي يمنحه القانون للخاطف من العقوبة إذا تزوج بمن خطفها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء "العقوبات".
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، تجسيدا لحرص الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف، وعدم الالتفات إلى أية ذريعة تسمح بالإفلات من المساءلة الجنائية، وهو ما يعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، كما يتواكب مع التطورات التشريعية الحديثة، والتي تؤكد على حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.
وكانت قد صدرت فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، بأن المادة 182 من قانون الجزاء تخالف الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
وهو ما أكده وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، والذي قال بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون، يأتي تنفيذا لالتزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وأيضا التزاما بالمواثيق الدولية، وأبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفت وزير العدل الكويتي إلى أن المتهم كان يتزوج بالمخطوفة، وبعد حفظ القضية بأسابيع يطلقها، ما يتسبب بأضرار بالغة عليها، إضافة إلى أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على المجتمع.
ويأتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، ضمن الإصلاحات التشريعية الشاملة التي تستهدف تعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم من خلال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
وكانت جمعية المحامين الكويتية طالبت بتعديل المادة 182 من قانون الجزاء، بعدم إعطاء المغتصب أو الخاطف فرصة الإفلات من العقوبة، وقالت إن 70% من المتزوجين نتيجة الاغتصاب لا يكملون 6 أشهر ويقع الطلاق بينهما.
ودعت جمعية المحامين إلى تشديد العقوبة على المغتصبين من جهتها، خاصة وإن تلك المادة تعني أن القانون يستجدي الجاني ليتزوج المرأة المغتصبة، وهذا ظلم لها، وفيه طمس واضح للحقائق.
قانون الجزاء الكويتي
وتنص المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي، على: "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما.
أما المادة 178 من قانون الجزاء الكويتي، فتنص على أن: "كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ، فإذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشر سنة ، كانت العقوبة الحبس المؤيد ، وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ، ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار".
كما تنص المادة 179 على: "كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شئ منه او من غيره ، كانت العقوبة الحبس المؤبد، و إذا كان من خطف المجني عليه هو احد والديه واثبت أي منهما حسن نيته وانه يعتقد ان له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه".
أما المادة 180، فتنص على: "كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة ، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه ، او حمله على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شئ منه او من غيره ، يعاقب بالاعدام".