و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

رفض تعديل مدة الدورة لـ5 سنوات

«النواب» يوافق على تعديل قانون النقابات العمالية ومد أجل الدورة 6 أشهر

موقع الصفحة الأولى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. 
ووافق المجلس على طلب النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بتعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما حذفت اللجنة الجزء الثاني في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 والاكتفاء بمد مدة الدورة النقابية. 
وينص مشروع القانون على أن يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذ المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.

الدورة النقابية الحالية

وجاء نص المادة الأولى من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، كالتالي: يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
حذف تعديل مدة الدورة النقابية خمس سنوات
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قررت حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي: مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
واستعرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة مشروع القانون تتمحور حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.
وقال،: يهدف التعديل إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة. 
وتابع: يتضمن مشروع القانون مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. 
وجاء هذا التعديل استجابة لضرورات لوجستية، لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
وقال سعفان: أجرت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي؛ حيث قررت اللجنة حذف المادة الثانية التي كانت مقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف ضرورة الحفاظ على ثبات النظم الانتخابية، نظرا لأن أي تغيير في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع وشامل، لدرء أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.

تم نسخ الرابط