و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

17 حكما لصالح العمال

فصل تعسفي.. حكم نهائي بإلزام شركة معسل بدفع 190ألف جنيه تعويضا للعاملة «مبروكة»

موقع الصفحة الأولى

أصدرت الدائرة 28 بمحكمة استئناف عمال دمنهور حكما نهائيا، في الدعوى رقم 2030 لسنة 82 ق، برفض الطعن المقدم من الممثل القانوني لشركة الحناوي للدخان والمعسل، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بكامل بنوده، ملزمة الشركة بدفع إجمالي مستحقات وتعويضات تتجاوز 190000 جنيه لصالح العاملة "مبروكة ع ع"، عقب إنهاء خدمتها تعسفيا بعد فترة عمل امتدت لأكثر من 22 عاما داخل الشركة.

تضمن الحكم الصادر لصالح العاملة، وبدعم قانوني من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلزام الشركة بدفع مبلغ 119000 جنيه كتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 8100 جنيه مقابل مهلة الإخطار، بالإضافة إلى 50760 جنيها عن رصيد الإجازات الاعتيادية المتأخرة، كما أوجب الحكم صرف 13000 جنيه كفروق مالية مستحقة عن أجرها لعامي 2022 و2023 جراء عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع فرض فائدة قانونية بنسبة 4% على إجمالي هذه المبالغ تحسب من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

وبدأت تفاصيل القضية عندما أصدرت إدارة الشركة قرارا بنقل مجموعة من العاملات من مقر العمل الأصلي بمدينة دمنهور إلى مدينة برج العرب، وعندما حسم العمال النزاع قضائيا بالحصول على حكم يقر بعدم نفاذ قرار النقل لعدم مشروعيته، لجأت الإدارة إلى منع العاملات من دخول مقر العمل بمدينة دمنهور، وهو ما اعتبره الدفاع بمثابة فصل تعسفي مكتمل الأركان صادر عن إرادة منفردة لصاحب العمل.

وبعدها، توجهت العاملات، وبدعم قانوني من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومثّله المحامي محمد ممدوح الدمياطي، إلى المحكمة العمالية، وشهدت جلسات المحاكمة تقديم دفاع العاملة حوافظ مستندات ومذكرات دفاع أثبتت عدم قانونية الإجراءات المتخذة ضدها، مستندة إلى القرار رقم 103 لسنة 2022 الصادر عن المجلس القومي للأجور ووزارة التخطيط بشأن الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.

كما قدم الدفاع استنادا لأحكام محكمة النقض سوابق قضائية تقضي بعدم سقوط الحقوق العمالية بالتقادم طالما جرى اللجوء للقضاء، فضلا عن الطعن في عدم صحة دفاتر الإجازات المقدمة من الشركة لخلعها من توقيعات العاملة.

أحكام سابقة

ومثلت قضية العاملة "مبروكة" امتدادا لسلسلة من الأحكام المشابهة ضد إدارة مصنع شركة الحناوي للدخان والمعسل، حيث أيدت الدائرة 9 عمال بمحكمة استئناف عمال دمنهور الكلية في وقت سابق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1809 لسنة 2025 لصالح العاملة "زينب ص أ"، والتي تجاوزت مدة خدمتها بالشركة 33 عاما.

وقضى الحكم المستأنف بإلزام الشركة بدفع إجمالي تعويضات ومستحقات للعاملة زينب بلغت 270335 جنيها، مضافا إليها فائدة قانونية بنسبة 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وتوزعت المبالغ المحكوم بها بواقع 180000 جنيه كتعويض عن الفصل التعسفي، و7943 جنيها مقابل مهلة الإخطار، بالإضافة إلى 82392 جنيها مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة لها.

وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن محكمة عمال دمنهور الكلية كانت قد أصدرت أحكاما سابقة بتعويض 5 عاملات، من بينهن العاملة "زينب ص"، بأحكام بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب المليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية المحددة بنسبة 4% تحسب من تاريخ صدور كل حكم وحتى السداد الفعلي، وذلك في مواجهة شركة الحناوي للدخان والمعسل.

وبإضافة الأحكام الأخيرة، يرتفع عدد الأحكام النهائية والأولية الصادرة لصالح عاملات مصنع شركة الحناوي للدخان والمعسل إلى 17 حكما قضائيا، وذلك من أصل 29 دعوى فصل تعسفي أقامها محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما تزال متداولة في أروقة المحاكم العمالية حتى الآن.

وتأتي الأهمية القانونية لهذه الأحكام في ترسيخ المعايير القضائية المتعلقة بتقدير مستحقات العمال ومكافآتهم؛ إذ اعتمدت المحاكم في حساب قيمة التعويضات وفروق الأجور ورصيد الإجازات على الأجر المحدد قانونا بموجب قرارات الحد الأدنى للأجور، بدلا من الاعتماد على الأجور الفعلية المتدنية التي كانت تتقاضاها العاملات بالمخالفة للقرارات الوزارية. ويؤكد هذا الاتجاه القضائي أن الحد الأدنى للأجور يمثل قاعدة آمرة وشبكة أمان قانونية لا يجوز للقطاع الخاص الاتفاق على ما يخالفها أو الانتقاص منها.

تم نسخ الرابط