بقرار من النيابة العامة
تفاصيل استمرار إدراج عائشة الشاطر وأبوهريرة و14 أخرين على قوائم الإرهابيين
نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة بشأن استمرار أثر قرار إدراج 16 شخصًا على قوائم الإرهابيين، وذلك في ضوء الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضية محل الإدراج.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، إلى جانب قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بإدراج إرهابيين، والصادر من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الرابعة والعشرين جنوب القاهرة – بتاريخ 26 أغسطس 2021، في القضية رقم 1552 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 195 (تابع) في 2 سبتمبر 2021.
كما جاء القرار بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ – الدائرة الأولى جنائي بدر – بتاريخ 5 مارس 2023، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمصدق عليه بتاريخ 15 أغسطس 2023.
وقررت النيابة العامة أولًا إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، وذلك لصدور حكم نهائي بات ببراءتها.
قائمة الإرهابيين
كما قررت النيابة العامة استمرار أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى باقي المدرجين، وفقًا لما تضمنه القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
وشملت قائمة الإرهابيين؛ إبراهيم السيد محمد عبده عطا ، عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن ، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد موسى، طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوى، سمية محمد ناصف رشدى أبو السعود ، محمد محمود محمد نصر الله، محمد عبد الستار محمد حسن، هاشم محمد محمد فراج، بهاء كمال محمد عودة، عزت عيد طه فضل خضير غنيم
تترتب على قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب آثار قانونية واقتصادية مشددة تستهدف محاصرة الشخص أو الكيان المدرج وشل حركته المالية والاجتماعية. بموجب القانون، تشمل هذه الآثار تجميد الأموال والأصول العقارية والمنقولة وحظر التصرف فيها، بالإضافة إلى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بالنسبة للأفراد، وسحب جواز السفر أو إلغاء تجديده. كما تمتد العقوبات لتشمل فقدان شرط حسن السمعة والسير والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية، ما يؤدي بقوة القانون إلى وقف المدرج عن العمل أو عزله من منصبه، فضلاً عن حظر أي كيان مدرج وإغلاق مقراته ومنع أنشطته بالكامل.











