بناء على إخطار بنك ناصر
مشروع قانون النفقة الجديد.. حرمان المتهربين من 7 خدمات حكومية حتى السداد
قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد خاصة بقضايا النفقة، لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير، استنادا إلى أحكام المادة 293 من قانون العقوبات.
ويضع مشروع قانون النفقة الجديد، آليات تنفيذ أكثر فاعلية من خلال تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع، وذلك استجابة للحالة المجتمعية التي تعانيها العديد من الأسر، والتي تحصل على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالنفقة، ولكن بعض المحكوم عليهم يماطلون ويتهربون من التنفيذ، ما يؤدي إلى الإضرار بحقوق أصحاب الأحكام وخاصة من النساء والأطفال.
وينص مشروع قانون النفقة الجديد على تعليق مجموعة من الخدمات الحكومية، مثل التراخيص المهنية والخدمات التموينية وخدمات المرافق، حتى سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ويقضي مشروع القانون بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيا بالجهات الحكومية، لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع.
وقال عضو مجلس النواب إن احترام الأحكام القضائية هو حجر الأساس في بناء دولة القانون، ولذلك فإنه قدم مشروع قانون النفقة لحماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، لأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تجد أحكام القضاء طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
نص مشروع قانون النفقة الجديد
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة (293) من قانون العقوبات، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه في أحكام النفقة الواجبة النفاذ من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن تنفيذ الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم.
المادة الثانية
يشمل تعليق الخدمات الحكومية الآتي:
1- خدمات إصدار أو تجديد التراخيص المهنية أو التجارية.
2 - إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة.
3 - إصدار أو تجديد بطاقات التموين أو إضافة المواليد.
4 - إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
5 - خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.
6 - إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
7 - تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك في العقود.
8 - أي خدمات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يتم تعليق الخدمات المشار إليها بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو من الجهة القضائية المختصة، متضمنًا بيانات المحكوم عليه وقيمة المديونية المستحقة.
المادة الرابعة
لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد كامل دين النفقة أو إجراء تسوية معتمدة قانونًا.
المادة الخامسة
تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، ويتم ربطها إلكترونيًّا بالجهات الحكومية المعنية.
المادة السادسة
يجوز للمدين التظلم من قرار تعليق الخدمات أمام قاضي التنفيذ المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.








