و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

ردا على الصفحة الأولى

وزارة العمل تؤكد: لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للعاملين بالسلامة المهنية

موقع الصفحة الأولى

ردا على موقع «الصفحة الأولى»، أكدت وزارة العمل أنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية، وأن تطبيق القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026 لن يترتب على تنفيذه الإضرار بالعاملين الحاليين أو إقصاء أصحاب الخبرات، أو المؤهلات العلمية السابق الاعتراف بها.
وقالت الوزارة أنه في إطار حرص وزارة العمل على توضيح القرارات المنظمة لمنظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التواصل مع العاملين والمتخصصين في هذا المجال، رصدت الوزارة عددًا من الملاحظات والاستفسارات التي أُثيرت عقب صدور القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، الصادر بشأن تحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لا سيما ما يتعلق بمدى الاعتداد بالمؤهلات والخبرات السابقة للعاملين في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، عرضت هذه الملاحظات والاستفسارات، على وزير العمل حسن رداد، الذي وجه بضرورة توضيح الغاية من القرار وقواعد تطبيقه، تأكيدًا على استقرار سوق العمل، وفتح آفاق جديدة للتشغيل أمام الشباب، وتنظيم المهن المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، باعتبارها من المجالات التي تتزايد الحاجة إليها لدى المنشآت وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين السابق لهم الحصول عليها، ومراعاة احتياج بعض المهن والأنشطة إلى التخصص العلمي العملي الدقيق.
وشددت وزارة العمل على أنه لن يترتب على تنفيذ القرار الإضرار بالعاملين الحاليين أو إقصاء أصحاب الخبرات، أو المؤهلات العلمية السابق الاعتراف بها، مشيرة إلى أن القرار يستهدف تنظيم المهنة، والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، وتوفير كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير المنظومة ومراعاة الأوضاع المهنية للعاملين بها.
وأوضحت أن تطبيق القواعد المنظمة لمراعاة المؤهلات والتخصصات المهنية يستند إلى مراعاة الفروق بين مستويات التأهيل العلمي والتخصصي، بما يسمح بالاستفادة من الكفاءات المتنوعة.
وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات العلمية المتخصصة في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات، وما شابه ذلك، تُراعى طبيعة مؤهلاتهم، كما يُراعى وضع الحاصلين على مؤهلات جامعية أخرى ممن استكملوا تأهيلهم بالحصول على دبلومات دراسات عليا متخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، أو اكتسبوا خبرات عملية ممتدة وحصلوا على شهادات معتمدة تجيز لهم العمل في المجال، وذلك وفقًا للضوابط المحددة لكل مستوى مهني.

توفيق الأوضاع

وحول التصنيف المهني، اكدت وزارة العمل أنه يجري تنظيم الاستفادة من هذه الفئات من خلال مستويات وظيفية تراعي طبيعة المؤهل والتأهيل التخصصي والخبرة العملية، حيث يتيح تصنيف «أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)» و«أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)» الاستفادة من الكوادر المؤهلة وفقًا للضوابط المنظمة لكل مستوى، في ضوء احتياجات المنشآت إلى تخصصات علمية بعينها بحسب طبيعة نشاطها والمخاطر المرتبطة به، ولا يعني اختلاف التصنيف انتقاصًا من الخبرات العملية، وإنما يستهدف تنظيم توزيع الكفاءات بما يتناسب مع متطلبات العمل الفعلية ومراعاة التخصص العلمي.
كما وجه وزير العمل الإدارة المركزية المختصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بإصدار كتب دورية لتوحيد المفاهيم الخاصة بالقواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق القرار، وما يرتبط بها من إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق وضوح الإجراءات أمام العاملين والمنشآت، ويضمن تطبيق القواعد بصورة منظمة.
وأكدت وزارة العمل على أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل استثمارًا في العنصر البشري، وحماية للعامل والمنشأة، ودعمًا لاستقرار العملية الإنتاجية، كما أن تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها من شأنهما توسيع فرص العمل أمام الشباب، وتحسين فرص التأهيل والتخصص، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وكان موقع الصفحة الأولى، قد نشر تقريرا تحت عنوان « أزمة «توفيق الأوضاع» تشعل غضب العاملين بـ«الصحة المهنية» بعد قرارات وزير العمل»، استعرض فيه مخاوف العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية من إقصائهم على إثر القرار الوزاري.

تم نسخ الرابط