تسبب تشويشا على الطرق
دعوى قضائية لوقف استخدام لمبات «الزينون» و«الليزر» في السيارات

فى تحرك قضائي لوقف استخدام الإضاءة الباهرة فى السيارات ، أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن أحد السائقين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لمطالبة وزارة الداخلية بتفعيل عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حال استخدام لمبات الإضاءة الأمامية لـ السيارات التي يعرفها قانون المرور بالإضاءة الباهرة.
واستندت الدعوى التي حملت رقم رقم 71759 لسنة 79 ق إلى نص المادة 72 مكرر من قانون المرور، التي تنص على سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حال استخدام الإضاءة الباهرة.
وعرفت الدعوى، الإضاءة الباهرة بوصفها لمبات الإضاءة الأمامية التي قد تسبب عمى أو تشوشًا لرؤية السائقين سواء في الاتجاه المقابل أو تتسبب في تعتيم الرؤية تمامًا في المرايات الجانبية للسيارة من قبل السيارات الخلفية، وحصرتها في ثلاثة أنواع تعرف تجاريًا بلمبات الزينون والليد والليزر.
وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الداخلية بتحديد مواصفات الكشافات القياسية المصرح باستخدامها في السيارات، ومنع استخدام الكشافات ذات الإضاءة الباهرة ومنع استيرادها بوصفها غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إدراج فحص كشافات الإضاءة الأمامية للسيارات ضمن عملية الفحص أثناء الترخيص.
وزارة الداخلية
وأكدت أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور تقاعست عن تطبيق تلك العقوبة ما أدى إلى تفاقم أزمة انتشار تلك اللمبات، واستخدام أغلب أصحاب السيارات لها دون فزع أو خوف من العقاب ما تسبب في تعريض المدعي لخطر الحوادث بصورة شبه يومية، وأصبح الباعة يتنافسون فيما بينهم في الترويج للكشافات الأعلى إضاءة والأقرب للإضاءة النهارية ولمسافات كبيرة وغير ذلك لنصبح أمام كشافات مزعجة جدًا، وتشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدمي الطريق، وتعد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور.
كما استندت الدعوى إلى أبحاث نُشرت في المملكة المتحدة عام 2022 أكدت أن 89% من السائقين البريطانيين يرون أن المصابيح الأمامية لبعض السيارات باهرة بشكل مفرط وتُسبب تشويشًا بصريًا خطيرًا، فيما أشار 64% منهم إلى تعرضهم لحوادث أو شبه حوادث نتيجة ذلك. كما خلص البحث إلى أن العين البشرية لا تستطيع التكيف بالسرعة الكافية مع الإضاءة الساطعة أثناء القيادة، مما يقلل من مستوى الأمان والسلامة على الطرق.
وطالبت الدعوى بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية بالامتناع عن تفعيل العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 مكرر من قانون المرور، بشأن المخالفة رقم (2) من البند (ب) والتي تنص على معاقبة من يستخدم الإضاءة الباهرة في المركبات. كما طالبت بإصدار حكم يُلزم الجهة الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، على رأسها: تنظيم استخدام إضاءة السيارات الأمامية، وتحديد مواصفات الكشافات القياسية المصرح بها، ومنع استيراد أو استخدام كشافات غير مطابقة، وإدراج فحص كشافات الإضاءة الأمامية ضمن إجراءات الترخيص الدوري للسيارات.