لتدعيم مشروع المياه العكرة بالشيخ زايد
لتعذر توقيع أصحابها.. نزع ملكية عدد من أراضي وعقارات بالجيزة للمنفعة العامة
تحرك جديد من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بنزع ملكية عدد كبير من الأراضي والعقارات ذات الملكية الخاصة للاستفادة منها في إطار المنفعة العامة للدولة، حيث نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار بنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023.
ويأتي ذلك باعتبار مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وذلك بناء على قرار المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024، 75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء.

الأتوبيس الترددي
وكانت الحكومة قد نزعت ملكية عدد من الأراضي والعقارات للمنفعة العامة الشهر الماضي، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي.
ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزارة النقل رقم 334 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات للمنفعة العامة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT» على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وجاء نص القرار على اعتبار الأعمال الخاصة بإنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة، مع نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأوضح القرار أن العقارات الواردة بالكشوف المعتمدة من مديرية المساحة بمحافظة القاهرة تشمل 14 كشفًا للمسطحات التي تم عرضها ونشرها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
جدير بالذكر، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء سيادي تلجأ إليه الدولة للمصلحة العامة، ويشترط فيه دفع تعويض عادل للمتضررين، وينظم ذلك القانون رقم 10 لسنة 1990،والذي يُلزم الجهات الحكومية بتحديد قيمة العقار بناءً على الأسعار السائدة وقت صدور القرار، مع إضافة نسبة 20% كتعويض إضافي.










