الحلقة الرابعة من حيثيات الحكم التاريخى
قصة المبانى الدينية فى دير سانت كاترين.. المحكمة تحدد الملكية وإختصاص المطران

كشف حكم محكمة إستئناف الاسماعيلية فى قضية دير سانت كاترين عن تفاصيل وحصر المواقع الدينية بالكامل والتى شملت اوراق حيثيات الحكم سرده تفصيلاً وهي كنيسة ومقام (النبي هارون) وكنيسة (القديس ثيورزى) و(كنيسة البستان) وغرف سكنى الرهبان وملحق بها مخزن وحوض مياه وكنيسة أبو ستيلى ومبانى سكنى الرهبان والمخازن وكنيسة التريازة – الثالوث المقدس – وغرفتى (جبل موسى) وكنيسة وسكن الرهاب بفرش ايليا وكنيسة (القديس استيفانوس) وكنيسة (القديس يوأنس برودروموس) وكنيسة (القديس غريغوريوس) وكنيسة (القديس زونى) وكنيسة (القديس بانتيليمون) – الكنيسة الحمراء – وكنيسة القديسة أنا وكنيسة العذراء كولومبيا وكنيسة حجر موسى وكنيسة صغيرة ملحق بها حجرة راهب – والموضحة بالموقع 35 ببند معاينة الخبير وكنيسة القديسة كاترين ومخزن دير سانت كاترين وكنيسة واستراحة التلعة وكنيسة وادى التلعة ومقبرة ومنزل عمران وكنيسة القديس جون كليماكس وبقايا دير رمحان وكنيسة القديسين السنائيين وكنيسة الصليب .
وحيث إن المحكمة إذ طالعت سائر أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات سواء ما حصرتها المحكمة بهذا الفضاء أو المقدمة من خصوم التداعي وطالعتها المحكمة وما أفرزه تقرير لجنة الخبراء من معاينة ونتائج وما انطوت عليه مذكرات أطراف الخصومة من إقرارات وتقريرات سبق لهذه المحكمة أن أخذت المدعى عليه بها ومنها إقراره القضائي بأنه يحوز الأراضي محل هذا القضاء بصفته الدينية والكنسية وعولت على ذلك فى رفض طلب المدعى عليه بكسب الملكية بمضي المدة فهي ترسخ لهذا الاستخلاص في إثبات مدى مشروعية تواجد المدعى عليه بهذه المواقع الدينية . فإن ما أورده الخصم المنضم للمدعيين رئيس المجلس الأعلى للآثار – بخطابه من أن الحائز للمواقع الدينية التي تم تسجيلها أو ضمها أو إخضاعها وقت تنفيذ تلك القرارات الوزارية هو المدعى عليه بصفته وهو الذى يتم التعامل معه حتى رفع الدعوى فيه دلالة على أن المدعى عليه حائزاً لتلك المواقع الدينية فى تاريخ سابق على دخولها ولاية الآثار وبعلم وموافقة الخصم المنضم للمدعيين لاسيما أن المدعى عليه بصفته بإقراره القضائي الذى ركنت إليه المحكمة أقر أنه يقوم على حراسة المواقع الدينية محل هذا القضاء وعلى علم تام أنها ملك الدولة وهو ما يؤكد أن للمدعى عليه علل مشروعة التواجد أيا ما كان مرجعية هذا التواجد - فهو لا يعبر عن غصب أو قصد الاستيلاء إضراراً بالمدعيين بصفتهما دون ما تعرض للسبب القانوني فى العلاقة القانونية التي أنشأت ذلك الركن القانوني.
وحيث إنه فضلا عن ما تقدم من معاينة لجنة الخبراء للمواقع الدينية محل هذا القضاء ووصفها لكل موقع على حدى وبيان الحالة التى هو عليها والغرض من وجوده تخلص منه المحكمة إلى أن هذه المواقع الدينية يصدق عليها وصف الأماكن المعدة ممارسة الطقوس الدينية وكافة ما تقتضيه الحيازة الدينية والكنسية للمدعى عليه بصفته وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة بشأن مشروعية حيازة المدعى عليه لتلك المواقع وفضلاً عن ذلك لم يقدم المدعيان بصفتهما.
حقيقة الاستيلاء
ثمة مظاهر أو تصرفات تنبىء عن أنه بقصد الاستيلاء عليها وما يعضد ذلك إقرار المدعى عليه قضائياً بعلمه أن المواقع الدينية تتبع المجلس الأعلى للآثار وجهاز شئون البيئة وأنها أملاك الدولة وأن جميع تصرفاته تنتج تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار إدارياً وهو ما يؤكد أن حيازة المدعى عليه للمواقع الدينية الذى هو بعلم المدعى الثانى لم يكن لسبب غير مشروع .
إن المدعيين لم يقدما أمام هذه المحكمة ثمة دليل يثبت المظاهر المادية والقانونية التي تنبىء بنفسها أو يستنبط منها اتجاه نية المدعى عليه لخروج حيازته للمواقع الدينية محل البحث عن الغرض المخصصة له وبالصفة التي قطعها على نفسه المدعى عليه بصفته ومن ثم يكون المكلفان أخفقا إثبات دعواهما .
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن ما انتهت إليه المحكمة من نتائج مأخوذة من مصادرها الثابتة بأوراق الدعوى تؤدى إلى أن المدعى عليه بصفته حائزاً فعلياً للمواقع الدينية محل هذا القضاء ومن مصادر ذلك إقرار المدعى الثانى والخصم المتدخل انضمامى للمدعيين بأن هذه الحيازة لها سندها الشرعي إذ أن المدعى عليه بصفته الدينية والكنسية توجد له المبرر لحيازة الكنائس الموجودة ضمن المواقع الدينية لكونه المنوط به إقامة الشعائر الدينية والكنسية بها وأن باقي المواقع الدينية فهو بإقراره الذى أقرته المحكمة وأسست عليه قضائها فيما سلف يحوزها بوصفه حارساً عليها لمصلحة الدولة ولم ينكر عليه المدعيان أو الخصم المنضم هذه الصفة التي تخلق له سنداً شرعياً للبقاء بها وهو ما يكون معه قد رسخ في يقين المحكمة أن المدعى عليه بصفته لم يتدخل قصراً عن إرادة المدعيين والخصمين المنضمين ليستحوذ على مكونات المواقع الدينية رغماً عن إرادتهم والذى وحده هو الذى يتحقق معه الغصب الموجب للطرد وأن بقاء وحيازة المدعى عليه بصفته لمكونات المواقع الدينية الموضحة الوصف والمعالم في حدود الوارد تحديداً بأسباب هذا الحكم تحت مسمى المواقع الدينية وفى ضوء ما ورد بشأنها في تقرير لجنة الخبراء له سنده الشرعي أيا كان مصدره القانوني وهو ما ينتفى معه الغصب بالنسبة لهذه الأراضي والمباني والمنشآت وهو ما يضحى معه طلب المدعيان وفقاً لما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن طلب المدعيين والخصمين المنضمين لهما بطرد المدعى عليه بصفته القطعة الموضحة بأسباب هذا الحكم بأنها القطعة التاسعة والعشرون بالدعوى الأصلية والتي عاينتها لجنة الخبراء المنتدبة من هذه المحكمة ورصدت بالموقع رقم (8) والتي تمثل القطعة رقم (28) بصحيفة تصحيح شكل الدعوى والمسماه بدار الضيافة فإن الثابت من معاينة لجنة الخبراء أن هذا المبنى والذى يمثل دارا للضيافة ومبنى خدمات يقع في مدخل دير سانت كاترين خارج السور المحيط بالدير وهو ما ينطبق عليه أن يكون أحد المباني التي تخدم أداء الدير لنشاطه الديني والكنسي وأن أحداً من الخصوم لم ينكر على المدعى عليه بصفته أنه يقع في حيازة المدعى عليه الأول بصفته . كما أن الثابت من الخطاب الصادر من الخصم المتدخل انضماما أن هذا المبنى يمثل اعمال إحلال وتجديد للمبنى القديم وأن عملية الإحلال والتجديد كانت بعلم الخصم المتدخل انضماماً وبإشرافه بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار بالمجلس الأعلى وذلك عام 2000 وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن هذا المبنى فضلا عن أنه يقع في حرم الدير وهو مبنى خدمي للتيسير على الدير القيام بدوره الديني والكنسي فإن الثابت أن ما تم به من إنشاءات كانت بعلم وموافقة وتحت إشراف الخصم المتدخل انضماماً الذى يمثله المدعيان وما يتحقق معه للمدعى عليه بصفته شرعية البقاء في هذا الموقع مادياً ولا يكون وجوده ثمة اغتصاب أو اعتداء. وأن هذا الوجود المادي لا يمنع من يوضع في القالب الذى تتطلبه القوانين ذات الصلة ولما كان المدعيان لم يقدما أثناء سير الدعوى أو أمام خبير الدعوى ثمة دليل يقطع باتجاه إرادة المدعى عليه بصفته إلى الاستيلاء بصفته على ذلك المبنى فتبقى الحقيقة التي رسخت اليها هذه المحكمة وهو أن الحيازة وإن كانت ثابتة مادياً للمدعى عليه ولكن يعوزها أن توضع في الشكل القانوني الذى تتطلبه القوانين ذات الصلة وهذا لا ينفى وجود السند المانع من الغصب وهو ما يضحى معه ما ينعاه المدعيان فى هذا الشأن قد جاء على غير سند جدير بالرفض وفقاً لما سيرد