الحلقة الثالثة من حيثيات الحكم التاريخى
9 قرائن إستندت عليها المحكمة فى الفصل بقضية دير سانت كاترين

9 قرائن إستندت لهم هيئة المحكمة فى حكمها التاريخ حول النزاع على 71 قطعة بدير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء .. فذكرت المحكمة أنها طالعت كافة أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات وما قرره الخصوم سواء بمحاضر الجلسات أو أمام لجنة الخبراء المنتدبة من هذه المحكمة ومحصت ما ساقه أطراف الخصومة بمذكراتهم من أوجه دفاع وتقريرات وإقرارات سواء كانت قضائية أو غير قضائية ورسخ في يقينها بعضاً من القرائن التي ستركن إليها عند الفصل في الدفوع والدفاع والطلبات الأصلية والمضافة نوردها فيما يلى:
القرينة الأولى: أن المدعى عليه مطران دير سانت كاترين تم تعيينه في هذا الموقع بالقرار الجمهوري رقم 306 لسنة 1974 ومنح الجنسية المصرية بالقرار الجمهوري رقم 731 لسنة 1974 أي أنه من ذلك التاريخ هو المكلف من الدولة بحسن إدارة دير سانت كاترين والمسئول عن الحفاظ للدولة على كل ما لها من حقوق بالأماكن التابعة للدير أمام الدولة وعن أي مخالفة لأحكام القوانين المصرية التي من المفترض علمه بها كمواطن مصري .
القرينة الثانية : أن المدعيين قد ارتكنا في طلبهما بطرد المدعى عليه من التسعة وعشرين قطعة أرض موضوع الدعوى الأصلية والثابتة بأصل صحيفة الدعوى على سبب حاصله ما قام به المدعى عليه من تعديات وهو ما تستخلص المحكمة أن سبب الدعوى هو التعديات التي قام بها المدعى عليه وفقاً للثابت بصحيفة افتتاح الدعوى .
القرينة الثالثة : إن المدعى الثانى رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين قدم أمام لجنة الخبراء مجموعة من عقود البيع الابتدائية صادرة بين المدعى الأول بصفته والمدعى عليه الأول بصفته عن قطع أرض تدخل في طلبات المدعيين ومؤرخة قبل إقامة الدعوى بعشرة سنوات وهو ما يقطع بعلم المدعيين بأن المدعى عليه له حيازات في الأطيان محل تلك العقود.
القرينة الرابعة : أن في لجوء المدعى عليه بصفته لاتخاذ إجراءات تقنين وضعه في عدد من أراضي التداعي وحرر عنها عقود بيع وإقراره أنه توجد طلبات تقنين أخرى مقدمة ولم يفصل فيها ما يقطع بعلمه أن وضع يده وحيازته لأراضى التداعي لا يستند لقانون وأنها حيازة قلقة وإلا لما بادر لاتخاذ إجراءات استقرارها.
القرينة الخامسة : كون المدعى الأول قد قرر بدفاعه لإثبات صفته في إقامة الدعوى أن دور المجلس الأعلى للآثار إشرافى ويتبع له فإن في صدور قرارات تسجيل الكنائس والمباني الدينية أو ضمها أو إخضاعها لولاية الآثار والتي نفذت فعلياً تحت بصره ما يقطع بعلم المدعيان وقت تنفيذ تلك القرارات أن المدعى عليه بصفته حائزاً لها بل وتأكد من صفة الحيازة والذى هو أمراً مرتبط بتنفيذ قرارات اعتبار المنشأة أو الأراضي أثراً .
القرينة السادسة: أن في سكوت المدعى عليه أكثر من خمسين سنة عن المطالبة بكسب الملكية بمضي المدة رغم علمه القانوني بصدور القانون 147 لسنة 1957 يشير بمجرده إلى أن إرادة سلف المدعى عليه بصفته وقت صدور ذلك القانون لم تتجه إلى الحيازة بقصد التملك وإلا لما سكت عن استخدام الرخصة التي خولها ذلك القانون لمن تملك أملاك الدولة بتقادم اكتملت مدته قبل صدور ذلك القانون .
القرينة السابعة:
إن في إقرار وزارة الآثار الخصم المنضم للمدعيين بخطاباتها أنها عند تسجيل أو ضم أو إخضاع المباني الدينية والكنائس لولاية الآثار كان الحائز لها المدعى عليه بصفته يقطع بعلم الدولة المصرية والتي يمثلها المدعيان والخصم المنضم – المجلس الأعلى للآثار – أن المدعى عليه بصفته هو الحائز للأراضي المقامة عليها تلك المواقع الدينية والداخلة في نطاق طلب الطرد .
القرينة الثامنة: إن إعمال إقرار المدعى عليه بصفته أنه يحوز أراضى التداعي بصفته الدينية والكنسية يقتضى على وجه اللزوم أن تكون الأراضي والمباني تتصف بحسب أصلها أو ما خصصت له صالحة أن تقع في حيازة المدعى عليه بتلك الصفة كأن تصلح لإقامة التقاليد والطقوس والشعائر التي ترخص بها العقيدة الدينية والكنسية.
القرينة التاسعة: أن الحيازة الدينية والكنيسة لا تعفى من الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة حتى بالنسبة لذات المنشأة الدينية ولا اعتبار للتبعية الروحية في ذلك .