و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

50 جنيها للحصة

حصر معلمي الحصة فوق 45 سنة لتوقيع العقود بمرتب 4800 جنيه شهريا

موقع الصفحة الأولى

كلفت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية في المحافظات، عبر خطاب رسمي، بإعداد حصر دقيق وشامل وقاعدة بيانات بكل إدارة تعليمية لتسجيل المعلمين بنظام الحصة الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، شاملة التخصص، وعدد سنوات الخدمة الفعلية للعمل الميداني، وذلك في ضوء الحاجة الى الإستعانة بالكوادر البشرية اللازمه لتلبية احتياجات العمل في المدارس في مجال التدريس بنظام الحصة، ولمدة محددة، واستناداً إلى أحكام المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2022 ، وتقنيناً لاوضاع المعلمين العاملين بالحصة الذين تجاوزت اعمارهم 45 عاماً، بابرام عقود موسمية لسد العجز.

كما تقرر توقيع عقود لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لتوفيق وضعهم المالى وصرف المستحقات بانتظام وفق ضوابط التعاقد المعتمدة، كما أرسلت "التعليم" نموذج عقد التعاقد مع العاملين بالحصة ممن تجاوز سن 45 سنةً، وذلك للإسترشاد به عند اتخاذ اجراءات التعاقد، وفقاً للضوابط والشروط والاحكام المنظمه فى هذا الشأن.

وجاءت أبرز بنود عقود معلمي الحصة للمعلمين فوق 45 عاما كالتالي:

- البند الأول في العقد يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمماً لبنوده ومفسراً لأحكامه.

- البند الثاني بموجب هذا العقد يقر الطرف الثاني أن العمل الذي تعاقد عليه يتناسب مع مؤهلاته، ويتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأديته على أكمل وجه.

- البند الثالث يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافئة شهرية بما يعادل 50 جنيهاً للحصة بواقع 24 حصة أسبوعياً، وبذلك يكون ما يتقاضاه 4800 جنيه خلال الشهر.

- البند الرابع: يبدأ عمل الطرف الثاني بداية من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو انذار سابق ما لم يتفق الطرفان على مد سريانه، أو بانتهاء حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات الطرف الثاني، وذلك إخطاره كتابة قبل إنهاء العقد بوقت كاف يقدره الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني أن يُطالب بأية تعويضات عن المدة المتبقية من العقد، ويلتزم بتسليم ما عهد إليه من أعمال أو أدوات العمل بانتهاء مدة العقد أو فور اخطاره كتابة بإنهائها لعدم استمرار الحاجة إلى جهوده

- البند الخامس: يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية، وأن يحافظ على مواعيد العمل والالتزام بها، على أن تحدد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً متواصلة يتواجد خلالها بموقع العمل الذي يحدده الطرف الأول، كما يلتزم بالمحافظة على الصحة العامة والتناسق الجسماني اللائق له إنفاذاً لنصوص القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وأن يكون مسؤولاً عن متابعة مستوى الحضور للطلبة، ويتعهد خلال مدة تعاقده ألا يعمل لحسابه أو لحساب الغير.

كما يلتزم المعلم المتعاقد بالتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملانه والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، وكذا العمل بعد المواعيد الرسمية أو بأي مدارس أخرى حال تكليفه بذلك وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن حال تكليفه بذلك، وكذا المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها بمناسبة تأديته للخدمة ولا يجوز له أن يُطلع الغير عليها، وكذا اخطار الطرف الأول بأية تغيير قد يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة به سواء محل الإقامة أو رقم الهاتف الخاص به وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التغير.

ويحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بساعات أو ايام عمل مغايرة طبقا لاحتياجات العمل، ويحظر على الطرف الثاني مخالفة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الوزارية، وعلى الأخص إعطاء دروس خصوصية، أو قبول هدايا، أو مزايا نقدية أو عينية بمناسبة قيامة بواجباته الوظيفية، وفي حالة ارتكابه أي من تلك المخالفات تطبق عليه العقوبة الاشد.

البند السادس: للطرف الثاني الحق في الإجازات الآتية خلال مدة التعاقد كل سنة على حدة بما يتناسب مع مدة التعاقد والتي لا تزيد عن عشرة شهر كالتالي:

- إجازة عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل المتعاقد معه في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يمنح مقابلاً نقدياً مماثلاً مضافاً إلى المقابل المستحق، أو إجازة عوضاً عنها.

- إجازة عارضة لمدة سبعة أيام خلال مدة العقد وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.

- إجازة اعتيادية لمدة خمسة عشر يوما خلال مدة العقد التي لا تزيد عن عشرة شهر، وفقاً للقواعد المعمول بها يالمحافظة في هذا الشأن.

- إجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوماً خلال مدة العقد التى لا تزيد عن عشرة شهر، على أن يتقدم بما يثبت مرضه بكافة طرق الإثبات المقررة في هذا الشأن، فيما عدا البند رقم 1 يُراعي عند حساب الإجازات المنصوص عليها بالبنود السابقة استحقاقها بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد إذا قلت عن عشرة شهر، ويجبر كسر اليوم لصالح الطرف الثانى.

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

- البند السابع: مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في حالة حدوث إصابة للطرف الثاني وكانت ناتجة عن تأدية الخدمات التي جرى تكليفه بها، وأثبت ذلك بكافة الطرق القانونية، فإنه يستحق تعويضاً يعادل نسبة من مبلغ المكافأة الشهرية التي تُصرف له وذلك على حسب عدد أيام الإصابة التي تعذر معها قيامة بتأدية الخدمات.

- البند الثامن: للطرف الأول حق مجازاة الطرف الثاني عند خروجه على واجبات ومسؤوليات مهمته أو مقتضياتها أو سلوكه مسلكاً معيباً أو إخلاله بأحد بنود هذا العقد، وتكون الجزاءات، كالتالي:

- الإنذار.

- الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز ثلاثين يوماً خلال الحد الأقصى للاستعانة إحدى عشر (شهر).

- فسخ التعاقد: ولا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسؤولية الطرف الثاني التأديبية والجنائية والمدنية، وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

تم نسخ الرابط