و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

إجراءات لتوثيق الميراث

منع تسجيل المباني بالشهر العقاري إلا بشهادة من المحافظ وحظر التسجيل للمخالفين

موقع الصفحة الأولى

عممت الإدارة العامة للبحوث القانونية إلى مكاتب الشهر العقاري ، منشورا بمنع إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول علي شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به، إلى جانب حظر تسجيل كافة المباني المخالفة.
وقال منشور الشهر العقاري : الحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ الصادر بتاريخ ۲۰۲٠/٩/٨ بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول علي شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به . 
والحاقا بالمنشور الفني رقم ١٦ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۸، والمنشور الفني رقم ٣١ الصادر بتاريخ ١٠/٣١/۲۰۲۳ ذات الصلة.
وحيث نصت المادة ٦٦ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ قانون البناء الموحد علي أنه " يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي: - أية وحدة من وحدات المبني التي أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً
٢- أي مكان مرخص به كماوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان - تغيير استخدام المباني او أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون  .

نظام السجل العيني

كما نصت المادة ٣٠ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام السجل العيني علي أنه " يجب علي الوارث قيد حق الارث اذا اشتملت التركة علي حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق الا بعد اتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
كما نصت المادة رقم 1 من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ علي أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي " ومفاد ذلك ان قيد حق الارث من الحقوق الكاشفة للملكية وان الحقوق تؤول للورثة من وقت وفاة المورث. كما ان نص المادة ٦٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ مفادها هو بطلان أي تصرف تكون محله المخالفات الواردة بها وبالتالي لم تحظر التصرف في الأراضي المقام عليها العقارات بل حظرت التصرف في وحدات العقار المخالفة فقط . واعمالاً لتوجيهات وزارة العدل بتيسير إجراءات التسجيل وفي سبيل النهوض بها ولوحدة المراكز القانونية بين الطلبات التي تقدم في نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني
بناء عليه
أولا : يتعين علي مكاتب ومأموريات السجل العيني عدم مطالبة طالب قيد الإرث بالشهادة المشار اليها بالمنشورين الفنيين رقعي ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، ١٦ لسنة ۲۰۲۱ علي أنه في حالة التصرف التالي للقيد أو الطلبات التي تتضمن قيد تصرف بجانب قيد الارث يلزم تقديم الشهادة المذكورة عن القطعة أو الوحدة محل التصرف فقط . ثانيا : يتعين عدم المطالبة بالشهادة المذكورة في الطلبات التي محل تعاملها علي الأرض دون المباني شريطة تقديم اقرار من طالبي القيد أنه حال التعامل او التصرف في المباني يتم الالتزام بأحكام المنشورات سالفة الذكر .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعد بن مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة. لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه.

تم نسخ الرابط