إلغاء قرار الامتناع عن التنفيذ
رفض دعوى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات و«مغاورى»: سنطعن على الحكم

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حكمًا برفض دعوى المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.
وقالت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوى على أساس انتفاء القرار الإداري. وحضر عدد من أصحاب المعاشات الجلسة أمام محكمة القضاء الإداري بفرع مجلس الدولة الجديد بمدينة الرحاب. واختصمت الدعوى كلًا رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى، المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وبدوره، قال أحمد العرابي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الاتحاد سيواصل معركته القضائية حتى صرف العلاوت الخمس وتنفيذ الحكم القضائي.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار مغاورى محامى اتحاد المعاشات، أن دعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ حكم العلاوات، ينتظر جولة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري من خلال الطعن على الحكم.
وأوضح محامى اتحاد المعاشات، أن محكمة القضاء الإداري بعد إحالة الدعوى للخبير لاحتساب الحقوق وبعد إعادتها إليها مرة أخرى وحجزها للنطق بالحكم لجلسة اليوم ، قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك رغم كل المستندات التى تثبت الامتناع، مسلنجا للمحكمة الادارية العليا للطعن على هذا الحكم
وأكد أن هذا الحكم ليس رفضا للدعوى ولكنه متعلق بأنه لايوجد قرار بالامتناع عن التنفيذ وهذا سيكون مجال للطعن امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
تنفيذ حكم الادارية العليا
وأقيمت الدعوى للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، وهل يكون اعتبارٱ من 2006 أم يرجع الي عام 1987، علما بأنه لاخلاف علي عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية .
وطلبت أيضًا بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ماتمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020علي صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المنصرفة سواء في شكل زيادات في المعاش او فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2 .
وبالجملة طالبت المحكمة الخبير المنتدب، تحقيق الدعوى موضوعيا لتكون مهيأة للفصل فيها، في ضوء طلباتها، وللخبير في سبيل أداء مهمته الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها والأوراق المتصلة بموضوعها سواء جهة الإدارة المدعي عليها أوغيرها ، والانتقال والاطلاع علي المستندات، وذلك لاستجلاء وجه الحق في الدعوي واعداد تقرير بنتيجة مأموريته.