و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تناول جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال

مشروع تعديل لقانون العقوبات يقضي بإلغاء تخفيف عقوبة قتل الزوجة بسبب الخيانة

موقع الصفحة الأولى

تحرك برلماني جديد يتناول قانون العقوبات حول العقوبة الخاصة بـ "قتل الزوجة" بسبب الخيانة، أثار جدلا في الشارع المصري، حيث تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم قتل الزوجة المرتبطة بما يعرف بدافع الشرف.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على ذلك.

كما شمل المشروع تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، مع النص على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية باعتبارها أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

جرائم الاغتصاب

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي في قانون العقوبات، اقترح مشروع القانون تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص دون رضاه، والإعدام في حالات مشددة، من بينها أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو في حالة تعدد الجناة، وكذلك إذا اقترنت الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو أفضت إلى الوفاة.

وتضمن المشروع رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقرير السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

هتك عرض الأطفال

كما نص مشروع القانون على معاقبة من يهتك عرض طفل أو طفلة دون 18 عامًا، دون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات، من بينها ألا يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا، أو استغلال علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة قائمة بين الجاني والمجني عليه.

واستحدث المشروع مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية، وكذلك سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، ما لم يشكل فعلًا مجرمًا قانونًا، باعتبار أي من هذه الأمور سببًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المحددة بالمشروع.

وأكد مشروع تعديل قانون العقوبات عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف ذات الصلة القانونية بالجريمة والمسؤولية الجنائية.

تم نسخ الرابط