و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

منشور الجمارك رقم 33 لسنة 2026

زيادة مصنعية الذهب والفضة 10% يوليو المقبل.. ورئيس الشعبة: 1.5 جنيه لكل جرام

موقع الصفحة الأولى

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات حمل رقم 33 لسنة 2026، حول تحديث متوسطات قيمة التشغيل “المصنعية” على المشغولات البلاتينية والذهب والفضة والأحجار الكريمة، طبقا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والخاص بالقواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على تلك المشغولات.

وينص البروتوكول الجديد على زيادة متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10%، ويبدأ تطبيق القرار بداية من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027، حسب الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع الذهب والفضة.

وقالت مصلحة الجمارك إن التعديل الجديد في قيمة المصنعية يأتي في إطار تحديث متوسطات التشغيل المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية، لضمان مواكبة المتغيرات في تكاليف الإنتاج، وتنظيم آليات احتساب الضريبة على المشغولات المختلفة.

وطبقا للمنشور، ارتفع متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا، كما سجل متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 18 حوالي 96.64 جنيهًا، وذلك قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

ويشمل منشور الجمارك جميع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، على أن يتم تطبيق متوسطات التشغيل الجديدة لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وليس بالضرورة أن تعكس السعر الفعلي للمصنعية في الأسواق،لأنها تختلف من تاجر إلى آخر حسب طبيعة المشغولات ومستوى التصنيع.

القيمة المضافة

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الناتج عن المصنعية، بعد فصل قيمة المعدن عن قيمة التشغيل في الفاتورة، على أن يتم تحصيل الضريبة وفق متوسطات التشغيل المعتمدة عند دمغ المشغولات الذهبية، وأن متوسطات المصنعية الواردة بالمنشور تُستخدم لأغراض ضريبية فقط بموجب البروتوكول المبرم، ولا تمثل تسعيرًا إلزاميًا للبيع للمستهلك النهائي، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بما ورد في المنشور الجديد عند التطبيق.

كما شددت على أن الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة يجب أن يكون مساويًا لقيمة المصنعية للمشغولات المحلية الواردة بالمنشور، وذلك لضمان توحيد أسس المحاسبة الضريبية بين الداخل والخارج.

من جانبه، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن ضريبة القيمة المُضافة والمُقدرة بـ14% تُفرض على قيمة المصنعية وليس على سعر الذهب، مؤكدا أن برتوكول التعاون مع مصلحة الجمارك، والذي يحدد متوسط قيم المصنعيات على المشغولات الذهبية، نص على رفع متوسطات أسعار المصنعيات 10%، بالتوازي مع بدء العام المالي الجديد مطلع يوليو.

وكشف عن أن هذا القرار صدر ويُعمل به منذ سنة 2022، مؤكدا أن القيمة الناتجة عن الزيادة ضعيفة جدا وصغيرة بالنسبة للمصنعية، لأن قيمة هذه الزيادة على المستهلكين لا تتجاوز الـ 1.5 جنيه لكل جرام، موضحا: "في الآخر المحصلة أو مقدار الزيادة حوالي جنيه ونص لكل جرام زيادة".

تم نسخ الرابط