مسئولية "جعفر حسين و حاتم سمير" فى القروض
بعد القبض على صاحب مدارس "جلوبال باراديم".. الرقابة المالية تحدد مصير "Global Corp"
لازالت لجان التفتيش المشكلة لفحص المخالفات المتعلقة بمدرسة "جلوبال باراديم" تعمل على إعداد التقرير الفنى للمخالفات تمهيداً لإحالته الى لجنة تحريك الدعاوى الجنائية بهيئة الرقابة المالية والتى يرأسها الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة وذلك تحقيقاً لدور الهيئة فى حماية استقرار القطاع المالي غير المصرفي وتنظيف القطاع من المخالفين والمتلاعبين.
وكشفت مصادر للصفحة الاولى أن طرفى الواقعة شركة التمويل الاستهلاكى التى تحمل اسم جلوبال كروب والتى يرأس مجلس غدارتها حاتم سمير اما مدرسة جلوبال باراديم والمملوكة لشركة الربوة للتطوير العقارى والمملوكة لرجل الاعمال جعفر حسين.
فى 3 أغسطس الماضى إحتفل رجل الاعمال جعفر حسين الرئيس التنفيذي لمدارس جلوبال بارادايم ومالك مجموعة البروة العقارية بالاضافة الى ملكيته لمدارس كيان كولج ويطلق على نفسه "المستثمر الوطنى" وحسب تصريحاته للاعلام مجموعة الربوة تضم 8 شركات.
وفى يوليو الماضى أعلنت شركة "جلوبال كورب" للخدمات المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار الشريحة الثانية من برنامجها الأول لسندات الدين قصيرة الأجل، بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه مصري. ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها، ودعم خططها التوسعية، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائها.
وقال وقتها حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية: "تعكس موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الشريحة الثانية من برنامج سندات الدين قصيرة الأجل ثقةً كبيرةً في الوضع المالي لشركة جلوبال كورب ومتانة نموذج أعمالنا. كما تؤكد نجاح استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم طموحاتنا في تحقيق نمو مستدام."
قطعاً حاتم سمير ينتظر قرار هيئة الرقابة المالية أما جعفر حسين فبناء على بلاغات أولياء الامور تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة وصدر قرار أعلنت عنه النيابة العام فى بيان رسمى بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
حاتم سمير أو شركة جلوبال كروب طبقاً لما أعلن من تفاصيل الواقعة بمنح المدرسة تمويلات ببطاقات أولياء الامور لقروض بلغت قيمتها 391 مليون جنيه موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا دون علمهم يعد جريمة جنائية وذلك طبقاً للمواد المؤثمة لهذا النوع من المخالفات.
القانون
فتنص المادة "22" من قانون التمويل الاستهلاكي أن لمجلس إدارة الرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذ فقدت شرطا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من المقررة في مثل هذه الحالات.
كما يشير البند الرابع من هذه المادة إلى حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز6 أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخرى، بالإضافة إلى أن المادة السادسة تشير إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الإستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.
كما أجاز القانون لرئيس الرقابة المالية اتخاذ أي من هذه التدابير، اذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة.




