و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد إحالتها للجان المختصة في مجلس النواب

81 مادة.. ننشر مواد الوصاية والولاية في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة

موقع الصفحة الأولى

حصلت الصفحة الأولى على النص الكامل لمواد الوصاية والولايه لـ مشروع قانون الأسرة المقدم من قبل الحكومة، بعدما تم إحالته أمس من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة.

وفيما يلي نصوص المواد الخاصة بما يتعلق بـ الوصاية والولاية في مشروع قانون الأسرة ، وجاء كالتالي : 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى القانون المدني

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن أحكام المواريث

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق

وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن أحكام الولاية على المال

وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣

وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦

وعلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ :

وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل

الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

قرر مشروع القانون الآتي نصه

يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

تسري أحكام القسم الأول من القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القسم بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

(المادة الثانية)

تسري أحكام القسم الثاني من القانون المرافق بشأن الولاية على المال على جميع المصريين.

(المادة الثالثة)

تسري أحكام القسم الثالث من القانون المرافق على بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

(المادة الرابعة)

تستمر محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.

كما تستمر المحاكم في نظر ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وتبقى الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

كما تظل الدعاوى التي رفعت في ظل القوانين الملغاة بموجب هذا القانون، خاضعة لأحكام تلك القوانين وحتى صدور الحكم النهائي فيها.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال، والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وتلغى الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.

كما يلغى كل نص يُخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك بعد التنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إن كان لذلك محل، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما يُصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة الأداء هذه الأعمال.

المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في الأول من شهر أكتوبر اللاحق على نشره.

الولاية على المال

الباب الأول الولاية

مادة (١٧٦)

القسم الثاني

يقصد بالولاية في نطاق تطبيق أحكام البابين الأول والثاني من هذا القسم هو كل شخص له السلطة على مال القاصر سواء كان ذلك بقوة القانون أو بقرار من المحكمة.

وتثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للأم ما لم يختار الأب وصيا ثم للجد الصحيح مع مراعاة أحكام المادة (۲۰۳) من هذا القانون، وتسري على الأم القواعد المقررة به بشأن الوصاية.

ولا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.

مادة (۱۷۷)

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله الشخصي.

مادة (۱۷۸)

لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

مادة (۱۷۹)

يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة (۱۸۰)

لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة (۱۸۷) من هذا القانون.

مادة (۱۸۱)

لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر أو ماله المنقول لنفسه أو لزوجه أو الأقارب أي منهما إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر أو ماله المنقول لدين على نفسه

مادة (۱۸۲)

مع مراعاة حكم المادة (۱۸۸) من هذا القانون، لا يجوز للأب التصرف في مال منقول أو عقار، أو محل تجاري، أو أوراق مالية، أو التنازل، أو التصالح عليها إذا زادت حصة القاصر في أي من ذلك على مائة ألف جنيه ولمرة واحدة؛ إلا بإذن المحكمة المختصة، وعلى المحكمة رفض الإذن إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.

مادة (۱۸۳)

إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث؛ فلا يجور للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة، وتحت إشرافها.

مادة (١٨٤)

لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

مادة (١٨٥)

لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد

بسنة.

مادة (١٨٦)

لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا

الإذن.

مادة (۱۸۷)

لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بأية التزامات إلا بإذن المحكمة.

مادة (۱۸۸)

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من الأب أو الأم، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب أو الأم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

عادة (۱۸۹)

للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

مادة (١٩٠)

لا يجوز للجد - بغير إذن المحكمة - التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات، أو إضعافها ولا إجراء القسمة.

مادة (۱۹۱)

على الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه، في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية، أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.

مادة (۱۹۲)

للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته

مادة (۱۹۳)

تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

مادة (١٩٤):

إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر

مادة (١٩٥)

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

مادة (١٩٦)

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو كان مقيد الحرية تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

مادة (۱۹۷)

يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

مادة (۱۹۸)

إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت؛ فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

مادة (۱۹۹)

لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.

مادة (٢٠٠)

على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي أو حجر عليه أو اعتبر غالبا؛ التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيا.

ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ربع مال القاصر، ومع ذلك يُحاسب عن ربع المال الذي وهب للقاصر الغرض معين؛ كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

مادة (٢٠١)

تسري على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.

الباب الثاني:

الوصاية

الفصل الأول:

تعيين الوصي

مادة (۲۰۲)

يشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفناً ذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يعين وصياً كل من:

1. المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز للمحكمة عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

من حكم عليه بجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر؛ لو أنه كان في ولايته.

من كان مشهورا بسوء السيرة، أو من ليست له وسيله مشروعة للعيش.

المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.

ه من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.

من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر خلاف عائلي أو نزاع قضائي يخشى منه على مصلحة القاصر.

ويجب في كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

مادة (۲۰۳)

يجوز للأب أن يُقيم وصيا مختارا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (۱۷۸) من هذا القانونية مجلس الوزراء

ويثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة

بخطه وموقعة بإمضائه.

ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما بنفس طريقة الاختيار في

حال عدم وجودهما.

وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

مادة (٢٠٤)

إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار لعين المحكمة وصيا عليه، مع مراعاة حكم المادة (١٧٦) من هذا القانون، ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

مادة (٢٠٥)

يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، و مع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر، و عند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.

مادة (٢٠٦)

تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:

ا. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو مع من يمثله الوصي، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.

ب. إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي، أو أحد من المذكورين في البند (أ).

ج. إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال.

د. إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال أو إدارة بعض الأموال.

هـ. إذا كان الولي غير أهل المباشرة حق من حقوق الولاية.

مادة (۲۰۷)

تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولي أو أوقفت وصاية الأم، ولم يكن للقاصر ولي آخر، وكذلك إذا أوقف الوصي، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.

مادة (۲۰۸)

يجوز في حالة الضرورة أن تكون الوصاية لشخص معنوي معني قانونا برعاية أموال القصر.

مادة (۲۰۹)

يجوز للمحكمة أن تقيم وصي خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.

مادة (۲۱۰)

يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة، كما يجوز لها طلب إلغائها من ذات المحكمة بناء على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي

وتلتزم وزارة التضامن بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة بشكل دوري لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

عادة (۲۱۱)

تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

مادة (۲۱۲)

تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أقيم المباشرته، أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.

واجبات الأوصياء

الأمانة

مادة (۲۱۳)

يتسلم الوصي أموال القاصر، ويقوم على رعايتها، وعليه أن يبدل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل بأجر، وفقاً لأحكام القانون المدني، وله بتلك الصفة أن يطلب مباشرة من الجهات

الحكومية وغير الحكومية الإفادات المتعلقة بأموال القاصر على أن تتضمن الإفادة اسم الجهة الموجهة إليها.

مادة (٢١٤)

للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر

مادة (٢١٥)

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.

مادة (٢١٦)

لا يجوز للوصي مباشره التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة

أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، ويسرى الإذن بشأن قرار بيع العقار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بأمر من المحكمة.

ثانيا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

ثالثا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن عشرة آلاف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.

رابعا: حوالة الحقوق والديون، وقبول الحوالة.

خامسا: استثمار الأموال وتصفيتها.

سادسا: اقتراض المال وإقراضه

سابعا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المباني.

ثامنا  تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة واحدة

تاسعا: قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها.

عاشراً: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.

حادي عشر : الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة، أو على القاصر.

ثاني عشر: رفع الدعاوى، إلا ما قد يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر، أو ضياع حق له.

ثالث عشر التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن

هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام والتنازل عنها .

رابع عشر التنازل عن التأمينات، أو إضعافها.

خامس عشر: إيجار الوصي ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.

سادس عشر: ما يصرف في تزويج القاصر.

سابع عشر: تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

مادة (۲۱۷)

على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي، إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة، والإجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة، للتثبت من عدالتها، وفي حالة إجراء القسمة قضائيا فعلى المحكمة الإذن له باتخاذ إجراءات تلك القسمة وفقا لأحكام القانون المدني.

مادة (۲۱۸)

إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.

مادة (۲۱۹)

يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يُرفع على القاصر من دعاوى، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ، وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

مادة (٢٢٠)

على الوصي أن يودع باسم القاصر في إحدى خزائن المحكمة أو في أحد المصارف - حسبما تأمر به المحكمة - كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجمالياً، لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيله المال.

ولا يجوز أن يسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.

مادة (۲۲۱)

على الوصي أن يودع باسم القاصر كل ما ترى المحكمة ضرورة إبداعه، من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها، في المصرف الذي تحدده المحكمة، وليس له أن يسحب شيئًا منها بغير إذن من المحكمة.

مادة (۲۲۲)

سنة. على الوصي أن يُقدم للمحكمة حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل

ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي، إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسين ألف جنيه، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يُستبدل به غيره أن يُقدم للمحكمة حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.

مادة (۲۲۳)

تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً، أو تمنحه مكافأة على عمل معين

انتهاء الوصاية

مادة (٢٢٤)

تنتهي مهمه الوصي:

ا ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه قبل بلوغه هذه السن.

بعودة الولاية للولي

بعزله أو قبول تنازله عن الوصاية.

بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر

مادة (٢٢٥)

إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي نزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.

مادة (٢٢٦)

يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:

1. إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه، ولم يلتفت إليه.

إذا أساء الإدارة، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

مادة (۲۲۷)

على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء وصايته أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد، أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب و محضر تسليم الأموال.

مادة (۲۲۸)

إذا قصر الوصي في واجباته الواردة في هذا القانون، أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة، جاز لها تغريمه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، تتعدد بتعدد القصر وبحرمانه من أجره كله، أو بعضه، وعزله أو بإحدى هذه الجزاءات.

وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءاً منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي غرم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.

وفي حالة التكرار لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتتعدد بتعدد القصر.

ويجوز للمحكمة، بقرار مسبب أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أمواله.

ولنيابة شئون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها بعد دعوته لسماع دفاعه ولحين استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، لتفصل فيه على وجه السرعة.

وتسري كافة الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.

مادة (۲۲۹)

إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا، التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال للنائب القانوني عن القاصر، وتقديم كشف حساب لنيابة شئون الأسرة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر، أو إثبات الغيبة نهائيا.

ويسأل ورثة الوصي - كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثه - عن قيمة ما تصرف فيه الوصي باعتبار القيمة وقت التصرف.

عادة (٢٣٠)

يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي، ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة (۲۲۲) من هذا القانون.

مادة (۲۳۱)

1. تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر من الرشد أو رفع الحجر، أو موت القاصر أو المحجور عليه كل دعوى للقاصر على وليه أو وصيه أو للمحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة.

وإذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو التنازل أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالولاية أو الوصاية أو القوامة.

مادة (۲۳۲)

للولي الأب أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة (۳۰۹) من هذا القانون

مادة (۲۳۳)

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أو الجد الصحيح - حسب الأحوال - أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض

مادة (٢٣٤)

للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بنفسه، وله أن يوفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأرض الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة، ولا أن يوفي بالديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر - إلا بإذن خاص من المحكمة، أو من الوصي فيما يملكه من ذلك.

ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافي دخله، إلا بالقدر اللازم لسد نفقات مثله ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.

مادة (٢٣٥)

لا يجوز للقاصر - سواء أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية - أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأذنت له المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً. قدسة مجلس الوزراء

مادة (٢٣٦)

على المأذون له في الإدارة أو التجارة أن يُقدم حساباً سنويًا يُؤخذ عند النظر فيه رأي نائبه وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله خزينة المحكمة، أو أحد المصارف، ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن منها.

مادة (۲۳۷)

إذا قصر المأذون له في الإدارة أو التجارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب بخشى معها ضياع الأموال التي في يده جاز للمحكمة من -تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة شئون الأسرة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.

مادة (۲۳۸)

للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال الأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.

ويكون القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته، ومع ذلك فللمحكمة - إذا اقتضت المصلحة أن تفيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.

مادة (۲۳۹)

يجوز للقاصر، بإذن من المحكمة متى بلغ الثامنة عشرة سنة كاملة، التصرف والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية بنسبة %٢٥٪ من أمواله النقدية بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة وله التصرف في عائد هذا المال إن كان قد أدر عائدا وعلى القاصر أن يقدم للمحكمة خلال ثلاثة أشهر ما يفيد تعامله فيما أذن له به.

مادة (٢٤٠):

للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقًا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي الشأن إنهاء ذلك العقد رعاية لمصلحة القاصر، أو لمستقبله، أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة.

مادة (٢٤١)

يعتبر القاصر المأذون له من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وله التقاضي فيه أيضاً.

مادة (٢٤٢)

تقوم نيابة شئون الأسرة بتحرير كشوف خاصة بالقصر الذين يتوفى عائلهم تاركاً لهم تركة لا تبلغ حد الكفاية، وإرسالها مشفوعة بموجز الحالة (رقم القضية واسم القاصر، وسنه ومقدار التركة والحالة التعليمية، وعنوان القاصر إلى الجهات المعنية برعاية غير القادرين وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۱٨ ، لاتخاذ اللازم نحو رعايتهم.

الباب الثالث:

الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الأول:

الحجر

مادة (٢٤٣)

يحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة (٢٤٤)

النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها.

مادة (٢٤٥):

يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له.

مادة (٢٤٦)

تكون القوامة للولد البالغ ذكرا كان أو أنثي ، ثم للأب ثم للأم، ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة.

كما يجوز أن يعهد بها في حالة الضرورة إلى شخص معنوي معني قانونا بذلك.

مادة (٢٤٧)

يشترط في القيم على المحجور عليه ما يشترط في الوصي، وفقا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ومع ذلك لا يمنع قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين (1) (٤) من المادة المذكورة من تعيين الولد أو الأب أو الأم أو الجد الصحيح إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

الفصل الثاني:

المساعدة القضائية:

مادة (٢٤٨)

إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (٢١٦) من هذا القانون.

ويجوز لها ذلك أيضًا إذا كان يُخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شدید.

مادة (٢٤٩):

يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة، وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته في إبرامه منفرداً، أو عينت شخصا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقا لما تبينه في قرارها.

وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله أو مصلحته للخطر؛ جاز للمساعد القضائي رفع الأمر للمحكمة للإذن له في إبرامه منفردا.

مادة (٢٥٠)

يسري على المساعد القضائي حكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون.

مادة (٢٥١)

يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد (۱۰۸، ۳۸۲، (۱۷۹) من القانون المدني

الفصل الثالث:

الغيبة

مادة (٢٥٢)

تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أشهر أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة بمصالحه.

(أولاً) إذا كان غائبا لا تعرف حياته أو مماته.

(ثانياً) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر العربية، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.

مادة (٢٥٣)

إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت غيره.

مادة (٢٥٤)

تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة

باعتباره ميتاً.

الباب الرابع:

أحكام عامة

الفصل الأول:

أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة

مادة (٢٥٥)

القيم على المحجور عليه، والوكيل عن الغائب، تسري عليهما الأحكام المقررة في شأن الأوصياء على القصر، ويسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصاية.

مادة (٢٥٦)

يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام.

الفصل الثاني:

المشرف

مادة (٢٥٧)

يجوز تعيين مشرف مع كل من الوصي والقيم والوكيل عن الغائب من قبل المحكمة المختصة، ويُراقب المشرف من ينوب عن عديم الأهلية، أو الوكيل عن الغائب في إدارته، وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة المختصة بكل أمر تقتضي المصلحة إبلاغها به.

وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال.

ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل، أن يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وکیل جديد، وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.

تم نسخ الرابط