و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

إلغاء منشور ضوابط الأوراق المؤمنة

هيئة قضايا الدولة تحدد تكاليف جديدة لخطابات الصرف وكتب عدم الممانعة

موقع الصفحة الأولى

أصدرت هيئة قضايا الدولة منشوراً تحت رقم (40) لسنة 2026، بتوجيه من المستشار إبراهيم عبد الجواد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، وموجهاً إلى رؤساء القطاعات والفروع والأقسام، يعلن فيه عن قرارات جديدة اتخذها المجلس الأعلى للهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2026.
وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على إلغاء المنشور رقم 13 لسنة 2025 الصادر عن رئاسة الهيئة، والذي كان يتعلق بضوابط استخدام الأوراق المؤمنة لتحرير خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ.
كما نص المنشور على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة لاحتساب تكاليف إصدار هذه الأوراق والمستندات المؤمنة، حيث تقرر رسميًا احتساب تكاليف إصدار خطابات الصرف على الأوراق المؤمنة بمبلغ ألف جنيه مصري.احتساب تكاليف إصدار كتب عدم الممانعة من التنفيذ على الأوراق المؤمنة بمبلغ مائتي جنيه مصري.وأوضح المستند الصادر والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2026، أن سداد هذه التكاليف يتم حصراً عن طريق الإيداع بالحساب البنكي رقم 1550199000000735 ببنك مصر، مشدداً على كافة الجهات المعنية بضرورة العلم واتخاذ اللازم للعمل بموجب هذه القرارات الجديدة.

قرارات قضايا الدولة

يذكر أن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، كان قد أصدر القرار رقم 4333 لسنة 2026، بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك في فروع الهيئة بالمحافظات.
وجاء قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 8 / 2026.
كما نص القرار على أن يعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه.
كما أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 700 لسنة 2026، حول حركة التنقلات الداخلية إلى عدد من الهيئات القضائية، والذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4333 لسنة 2026 بإصدار حركة التنقلات الخارجية بالهيئة، ولمقتضيات صالح العمل.

تم نسخ الرابط